موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٨ - كفارة قتل الحمامة
التصريح
بالأهلي كما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال:
«سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهلي من غير حمام الحرم، من ذبح طيراً
منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فان كان محرماً فشاة
عن كل طير»{١}فإذا لم يجز للمحل
في الحرم لا يجوز للمحرم في الحل، فان ما جاز للمحل في الحرم يجوز للمحرم
سواء كان في الحل أو الحرم، وأمّا ما لا يجوز للمحل في الحرم لا يجوز
للمحرم ولو كان في الحل.
و بالجملة: لا فرق بين كون الحمام أهلياً مملوكاً أو غير مملوك كحمام الحرم.
و في قتل فراخها حَمَل أو جدي{٢}كما في صحيحة حريز المتقدِّمة{٣}«و إن قتل فراخها ففيه حمل» وفي صحيحة ابن سنان«فان كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن»{٤}.
و في صحيح الحلبي قال«حرك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)فقال: جديين أو حملين»{٥}و
مورده كسر البيض ولكن الكسر أعم ممّا فيه الفرخ أم لا، فيحمل على ما فيه
الفرخ، فيستفاد منه التخيير بين الحمل والجدي، وأمّا إذا لم يكن فيه الفرخ
بل كسر البيض المجرّد ففيه درهم.
و بالجملة: المستفاد من النصوص أنّ الفرخ سواء كان خارجاً من البيضة أو
داخلاً في البيض فيه الجدي أو الحمل، ولا ريب في صدق الفرخ على الخارج من
البيضة وعلى الداخل في البيض إذا كان له استقرار وحياة.
{١}الوسائل ١٣: ٢٣/ أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٥.
{٢}الحمل بفتحتين ولد الضأن في السنة الأُولى، أو الخروف إذا بلغ ستّة أشهر[مجمع البحرين ٥: ٣٥٧]و الجدي من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر[مجمع البحرين ١: ٨١].
{٣}في الصفحة السابقة.
{٤}المتقدِّمة في الصفحة السابقة.
{٥}الوسائل ١٣: ٥٩/ أبواب كفارات الصيد ب ٢٦ ح ١، ٢، مسائل علي بن جعفر: ١٥١/ ١٩٨، التهذيب ٥: ٣٥٨/ ١٢٤٤.