موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١١ - مسألة ٢٠٨ من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنة ولم يجدها
مسكيناً،
فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستّين مسكيناً لا تجب عليه الزيادة
على إطعام ستّين مسكيناً ويكون الباقي له، وإن كانت قيمة البدنة أقل من
إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة ولا يجب عليه إطعام
الستّين{١}و في جملة منها اقتصر على إطعام ستّين مسكيناً ابتداءً من دون ذكر قيمة البدنة{٢}و على طبق هذه الروايات أفتى جملة من الفقهاء كابن بابويه{٣}و ابن أبي عقيل{٤}و المفيد{٥}و السيِّد{٦}و السلّار{٧}، وهذا هو الصحيح.
بيان ذلك: أن روايات التقويم دلّت على تقييد الإطعام على ستّين مسكيناً بما
إذا كانت قيمة البدنة وافية لذلك، وإلّا فيقتصر على ما تمكن، ولكن صحيح
علي بن جعفر{٨}يدل على الإطعام
على ستّين مسكيناً على الإطلاق ابتداءً من دون نظر إلى القيمة، والمتعين هو
الأخذ بإطلاق هذه الصحيحة ونحوها، ولا موجب لتقييدها بالروايات السابقة.
و الوجه في ذلك: أن مثل هذا الفرض، وهو أن نعتبر قيمة البعير أقل من تكاليف
الإطعام بستّين مسكيناً مع فرض كفاية مد واحد لكل مسكين، بعيد جدّاً، نعم
قد يحتمل وإن كان من الفرض البعيد عدم وفاء قيمة البعير في زمان صدور
الروايات فالمتعيّن هو العمل بالروايات المطلقة ولا موجب للتقييد لعدم
موضوع له.
الثانية: هل يعتبر في البدنة أن تكون أُنثى، أم يجزي الأعم منها ومن الذكر؟ قولان:
{١}الوسائل ١٣: ١١/ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٩، ٢.
{٢}الوسائل ١٣: ١٢/ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٣ و٦ و١٢.
{٣}المختلف ٤: ١١٥.
{٤}المختلف ٤: ١١٥.
{٥}المقنعة: ٤٣٥.
{٦}جمل العلم والعمل: ٧١.
{٧}المراسم: ١١٩.
{٨}الوسائل ١٣: ١٠/ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٦.