موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ١٨٦ الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة
نعم، صحيح معاوية بن عمار«و إن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم»{١}مطلق
يشمل عمرة التمتّع أيضاً، فيقيّد بالأخبار المتقدّمة الدالّة على القطع في
المتعة بمشاهدة بيوت مكّة، وهكذا الحال بالنسبة إلى إطلاق موثق زرارة{٢}.
المسألة الثّانية: أن من اعتمر عمرة مفردة إذا جاء من خارج الحرم يقطع التلبية عند دخول الحرم، ويدل عليه جملة من الأخبار: منها: صحيح معاوية بن عمار المتقدّمة«و إن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم» ونحوه غيره.
و إطلاق هذه الرّوايات يشمل العمرة المفردة وعمرة التمتّع، ولكن قد عرفت
أنّ عمرة التمتّع خارجة عن هذا الإطلاق بالروايات السابقة، فيبقى تحت
الإطلاق المذكور العمرة المفردة.
نعم، هنا روايات تدل على قطع التلبية بمشاهدة بيوت مكّة كما هو الحال في عمرة التمتّع.
منها: رواية يونس«عن الرّجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت مكّة ذي طوى فاقطع التلبية»{٣}و هي ضعيفة بمحسن بن أحمد فإنّه لم يوثق.
و منها: صحيحة الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبد
اللََّه(عليه السلام)قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة
عقبة المدنيين، فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين»{٤}و لكن دلالتها بالإطلاق، فتختص بعمرة التمتّع بقرينة الرّوايات المتقدّمة الدالّة على القطع بدخول الحرم في العمرة المفردة.
{١}الوسائل ١١: ٣٩٣/ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١.
{٢}الوسائل ١١: ٣٩٤/ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٥.
{٣}الوسائل ١٢: ٣٩٤/ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ٣.
{٤}الوسائل ١٢: ٣٩٥/ أبواب الإحرام ب ٤٥ ح ١١.