موسوعة الامام الخوئي
(١)
وجوب الحجّ
١ ص
(٢)
مسألة 1 وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فوري
٦ ص
(٣)
مسألة 2 إذا حصلت الاستطاعة وتوقّف الإتيان بالحج على مقدّمات
٨ ص
(٤)
مسألة 3 إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاُولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير
٩ ص
(٥)
شرائط وجوب حجّة الإسلام
١٠ ص
(٦)
الشرط الأوّل البلوغ
١٠ ص
(٧)
مسألة 4 إذا خرج الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً
١١ ص
(٨)
مسألة 6 يستحب للصبي المميِّز أن يحجّ
١٢ ص
(٩)
مسألة 7 يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز
١٣ ص
(١٠)
مسألة 8 نفقة حجّ الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي
١٥ ص
(١١)
الشرط الثّاني العقل
١٧ ص
(١٢)
مسألة 10 إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحجّ بما يوجب الكفّارة
١٨ ص
(١٣)
مسألة 11 إذا حجّ المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر
٢٠ ص
(١٤)
مسألة 12 إذا انعتق العبد قبل المشعر في حجّ التمتّع فهديه عليه
٢١ ص
(١٥)
الشرط الرّابع الاستطاعة
٢٢ ص
(١٦)
و يعتبر فيها أُمور
٢٢ ص
(١٧)
الأوّل السعة في الوقت
٢٢ ص
(١٨)
الثّاني الأمن والسّلامة
٢٣ ص
(١٩)
مسألة 13 إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون
٢٥ ص
(٢٠)
مسألة 15 إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك
٢٦ ص
(٢١)
الثّالث الزاد والرّاحلة
٢٧ ص
(٢٢)
مسألة 17 لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ
٢٧ ص
(٢٣)
مسألة 18 لا يختص اشتراط وجود الرّاحلة بصورة الحاجة إليها
٣٠ ص
(٢٤)
مسألة 20 الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه
٣١ ص
(٢٥)
مسألة 22 إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه
٣٢ ص
(٢٦)
الرّابع الرّجوع إلى الكفاية
٣٣ ص
(٢٧)
مسائل الاستطاعة
٣٥ ص
(٢٨)
مسألة 23 إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحجّ لحاجته إليه
٣٥ ص
(٢٩)
مسألة 24 إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار اُخرى
٣٦ ص
(٣٠)
مسألة 27 كلّ ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنّجار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم
٣٨ ص
(٣١)
مسألة 30 لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله فلو حجّ متسكعاً أو من مال شخص آخر أجزأه
٣٩ ص
(٣٢)
مسألة 32 إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة
٤١ ص
(٣٣)
مسألة 34 إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحجّ منافياً
٤٢ ص
(٣٤)
مسألة 36 إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها
٤٣ ص
(٣٥)
مسألة 37 إذا كان عنده مقدار من المال ولكنّه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم يجب عليه الحجّ
٤٤ ص
(٣٦)
مسألة 38 إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده
٤٥ ص
(٣٧)
مسألة 39 إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ ولم يجز له التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة
٤٦ ص
(٣٨)
مسألة 40 الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والرّاحلة ملكيتهما
٤٨ ص
(٣٩)
مسألة 41 كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والرّاحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى تمام الأعمال
٤٩ ص
(٤٠)
مسألة 42 إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنّه معتقد بعدمه
٥١ ص
(٤١)
مسألة 43 كما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد والرّاحلة تتحقّق بالبذل
٥٢ ص
(٤٢)
مسألة 44 لو اُوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافياً بمصارف الحجّ
٥٤ ص
(٤٣)
مسألة 46 إذا اُعطي مالاً هبة على أن يحجّ وجب عليه القبول
٥٦ ص
(٤٤)
مسألة 48 إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم
٥٧ ص
(٤٥)
مسألة 49 لا يجب بالبذل إلّا الحجّ الّذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته
٥٨ ص
(٤٦)
مسألة 50 لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب
٥٩ ص
(٤٧)
مسألة 53 الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام ولا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك
٦٠ ص
(٤٨)
مسألة 54 يجوز للباذل الرّجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده
٦١ ص
(٤٩)
مسألة 55 إذا اُعطي من الزّكاة من سهم سبيل اللََّه على أن يصرفها في الحجّ وكان فيه مصلحة عامّة
٦٤ ص
(٥٠)
مسألة 56 إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجّة الإسلام
٦٦ ص
(٥١)
مسألة 57 إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، لم يكفه عن حجّة الإسلام
٦٧ ص
(٥٢)
مسألة 58 إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً
٦٨ ص
(٥٣)
مسألة 60 لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها
٧١ ص
(٥٤)
مسألة 62 يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك
٧٤ ص
(٥٥)
مسألة 64 إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر
٧٨ ص
(٥٦)
مسألة 65 إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب
٧٩ ص
(٥٧)
مسألة 67 يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات
٨٠ ص
(٥٨)
مسألة 69 إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ
٨٤ ص
(٥٩)
مسألة 70 المرتد يجب عليه الحجّ
٨٥ ص
(٦٠)
مسألة 71 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه إعادة الحجّ
٨٦ ص
(٦١)
مسألة 72 إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به
٨٨ ص
(٦٢)
الوصيّة بالحج
٩٠ ص
(٦٣)
مسألة 73 تجب الوصيّة على من كانت عليه حجّة الإسلام
٩٠ ص
(٦٤)
مسألة 74 من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أنّ الورثة لا يؤدّونها
٩٣ ص
(٦٥)
مسألة 75 مَن مات وعليه حجّة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة
٩٤ ص
(٦٦)
مسألة 76 من مات وعليه حجّة الإسلام لم يجز لورثته التصرّف في تركته قبل استئجار الحجّ
٩٥ ص
(٦٧)
مسألة 77 من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها
٩٧ ص
(٦٨)
مسألة 79 من مات وعليه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته
٩٩ ص
(٦٩)
مسألة 80 من مات وعليه حجّة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلّا بأكثر من اُجرة المثل
١٠٠ ص
(٧٠)
مسألة 82 من مات وعليه حجّة الإسلام وتبرّع متبرّع عنه بالحج
١٠١ ص
(٧١)
مسألة 83 من مات وعليه حجّة الإسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك
١٠٣ ص
(٧٢)
مسألة 85 إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده
١٠٤ ص
(٧٣)
مسألة 89 إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه
١٠٥ ص
(٧٤)
مسألة 90 لا تبرأ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار
١٠٦ ص
(٧٥)
مسألة 92 العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده
١٠٧ ص
(٧٦)
مسألة 94 إذا أوصى بالحج، فإن علم أنّ الموصى به هو حجّة الإسلام
١٠٨ ص
(٧٧)
مسألة 95 إذا أوصى بالحج وعيّن شخصاً معيّناً لزم العمل بالوصيّة
١٠٩ ص
(٧٨)
مسألة 97 إذا باع داره بمبلغ مثلاً، واشترط على المشتري أن يصرفه في الحجّ عنه بعد موته
١١٠ ص
(٧٩)
مسألة 99 لو مات الوصي ولم يعلم أنّه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة
١١٢ ص
(٨٠)
مسألة 100 إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه
١١٣ ص
(٨١)
مسألة 101 إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار
١١٤ ص
(٨٢)
فصل في النّيابة
١١٥ ص
(٨٣)
مسألة 103 يعتبر في النائب أُمور
١١٥ ص
(٨٤)
الأوّل البلوغ
١١٥ ص
(٨٥)
الثّاني العقل
١١٧ ص
(٨٦)
الثّالث الإيمان
١١٨ ص
(٨٧)
مسائل النيابة
١٢٠ ص
(٨٨)
مسألة 104 يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب والإتيان به صحيحاً
١٢٠ ص
(٨٩)
مسألة 105 لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه
١٢١ ص
(٩٠)
مسألة 108 لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة
١٢٢ ص
(٩١)
مسألة 109 يشترط في المنوب عنه الإسلام
١٢٧ ص
(٩٢)
مسألة 110 لا بأس بالنيابة عن الحي في الحجّ المندوب تبرّعاً كان أو بإجارة
١٢٩ ص
(٩٣)
مسألة 112 كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة تصحّ بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد
١٣٠ ص
(٩٤)
مسألة 114 إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه
١٣٢ ص
(٩٥)
مسألة 115 إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأُجرة
١٣٤ ص
(٩٦)
مسألة 116 إذا استأجر للحج البلدي ولم يعيّن الطريق كان الأجير مخيراً في ذلك
١٣٥ ص
(٩٧)
مسألة 117 إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة
١٣٦ ص
(٩٨)
مسألة 119 إذا صُدّ الأجير، أو أُحصر فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه
١٣٧ ص
(٩٩)
مسألة 122 إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر
١٣٨ ص
(١٠٠)
مسألة 123 الأجير وإن كان يملك الأُجرة بالعقد ولكن لا يجب تسليمها إليه إلّا بعد العمل
١٣٩ ص
(١٠١)
مسألة 125 إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت
١٤٠ ص
(١٠٢)
مسألة 126 لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحجّ المندوب
١٤١ ص
(١٠٣)
مسألة 127 لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميّت أو حي
١٤٢ ص
(١٠٤)
مسألة 128 الطّواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميّت
١٤٣ ص
(١٠٥)
مسألة 129 لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه
١٤٤ ص
(١٠٦)
الحجّ المندوب
١٤٥ ص
(١٠٧)
مسألة 130 يستحب لمن يمكنه الحجّ أن يحجّ وإن لم يكن مستطيعاً
١٤٥ ص
(١٠٨)
مسألة 131 يستحب نيّة العود على الحجّ حين الخروج من مكّة
١٤٦ ص
(١٠٩)
مسألة 133 يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحج بها
١٤٧ ص
(١١٠)
أقسام العمرة
١٤٨ ص
(١١١)
مسألة 134 يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج
١٤٨ ص
(١١٢)
مسألة 136 تجب العمرة كالحج على كلّ مستطيع واجد للشرائط
١٤٩ ص
(١١٣)
مسألة 137 يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكرراً
١٥٢ ص
(١١٤)
مسألة 138 كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر
١٥٤ ص
(١١٥)
مسألة 139 تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها
١٥٥ ص
(١١٦)
مسألة 140 يجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت الّتي يحرم منها لعمرة التمتّع
١٦١ ص
(١١٧)
مسألة 141 تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكّة
١٦٣ ص
(١١٨)
مسألة 142 من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي اتفاقاً في مكّة إلى أوان الحجّ
١٦٦ ص
(١١٩)
أقسام الحجّ
١٦٧ ص
(١٢٠)
مسألة 143 أقسام الحجّ ثلاثة تمتع وإفراد وقران
١٦٧ ص
(١٢١)
مسألة 144 لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القِران ندباً
١٧٣ ص
(١٢٢)
مسألة 145 إذا أقام البعيد في مكّة فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحجّ عليه
١٧٤ ص
(١٢٣)
مسألة 146 إذا أقام في مكّة وكانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد
١٧٩ ص
(١٢٤)
حجّ التمتّع
١٨٣ ص
(١٢٥)
مسألة 147 يتألّف هذا الحجّ من عبادتين تسمّى أُولاهما بالعمرة والثّانية بالحج
١٨٣ ص
(١٢٦)
مسألة 148 تجب في عمرة التمتّع خمسة أُمور
١٨٤ ص
(١٢٧)
مسألة 149 يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام
١٨٥ ص
(١٢٨)
مسألة 150 يشترط في حجّ التمتّع أُمور
١٨٦ ص
(١٢٩)
مسألة 151 إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب عليه الإتيان بأعمال الحجّ
١٩٢ ص
(١٣٠)
مسألة 152 كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها
١٩٦ ص
(١٣١)
مسألة 153 المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها
١٩٧ ص
(١٣٢)
مسألة 154 إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام
١٩٨ ص
(١٣٣)
مسألة 155 من كانت وظيفته حجّ التمتّع لم يجز له العدول إلى غيره
٢٠٠ ص
(١٣٤)
مسألة 156 إذا علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة
٢٠٧ ص
(١٣٥)
حجّ الإفراد
٢٠٩ ص
(١٣٦)
مسألة 158 يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله
٢١٠ ص
(١٣٧)
مسألة 159 إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع
٢١٢ ص
(١٣٨)
حجّ القِران
٢١٤ ص
(١٣٩)
مسألة 160 إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكّة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً
٢١٤ ص
(١٤٠)
مواقيت الإحرام
٢١٧ ص
(١٤١)
و هي عشرة
٢١٧ ص
(١٤٢)
الأوّل مسجد الشجرة
٢١٨ ص
(١٤٣)
مسألة 162 لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف
٢٢٠ ص
(١٤٤)
الثّاني وادي العقيق
٢٢٢ ص
(١٤٥)
مسألة 163 يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سرّاً
٢٢٦ ص
(١٤٦)
الثّالث الجحفة
٢٢٧ ص
(١٤٧)
السّادس مكّة القديمة في زمان الرسول
٢٢٨ ص
(١٤٨)
السّابع المنزل الّذي يسكنه المكلّف
٢٢٩ ص
(١٤٩)
الثّامن الجعرانة
٢٣٠ ص
(١٥٠)
التّاسع محاذاة مسجد الشجرة
٢٣١ ص
(١٥١)
العاشر أدنى الحل
٢٣٣ ص
(١٥٢)
أحكام المواقيت
٢٣٤ ص
(١٥٣)
مسألة 164 لا يجوز الإحرام قبل الميقات
٢٣٤ ص
(١٥٤)
مسألة 165 يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه
٢٣٩ ص
(١٥٥)
مسألة 167 كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه
٢٤٠ ص
(١٥٦)
مسألة 168 إذا ترك المكلّف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتّى تجاوزه
٢٤١ ص
(١٥٧)
مسألة 169 إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك
٢٤٤ ص
(١٥٨)
مسألة 170 إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم
٢٤٧ ص
(١٥٩)
مسألة 173 قد تقدّم أنّ النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأُولى
٢٤٨ ص
(١٦٠)
مسألة 174 تقدّم أنّ المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجّة من مكّة
٢٥٠ ص
(١٦١)
القول في الإحرام
٢٥١ ص
(١٦٢)
كيفيّة الإحرام
٢٥١ ص
(١٦٣)
مسألة 176 لو نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه
٢٥١ ص
(١٦٤)
مسألة 177 لا يعتبر في صحّة النيّة التلفظ
٢٥٣ ص
(١٦٥)
مسألة 178 لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً وبقاءً
٢٥٤ ص
(١٦٦)
الأمر الثّاني التلبية
٢٥٥ ص
(١٦٧)
مسألة 180 الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه
٢٥٧ ص
(١٦٨)
مسألة 182 لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد
٢٥٨ ص
(١٦٩)
مسألة 183 لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام
٢٦١ ص
(١٧٠)
مسألة 184 التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة
٢٦٢ ص
(١٧١)
مسألة 186 الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة
٢٦٥ ص
(١٧٢)
الأمر الثّالث لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه
٢٦٩ ص
(١٧٣)
مسألة 187 إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنّه قد أتى بالتلبية أم لا
٢٦٩ ص
(١٧٤)
مسألة 188 لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي
٢٧١ ص
(١٧٥)
مسألة 189 يعتبر في الإزار أن يكون ساتراً من السرّة إلى الرّكبة
٢٧٣ ص
(١٧٦)
مسألة 191 لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد
٢٧٤ ص
(١٧٧)
مسألة 194 الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج
٢٧٥ ص
(١٧٨)
مسألة 197 إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام
٢٧٦ ص
(١٧٩)
تروك الإحرام
٢٧٧ ص
(١٨٠)
فإذا أحرم المكلّف حرمت عليه أُمور وهي خمسة وعشرون كما يلي
٢٧٧ ص
(١٨١)
1 الصّيد البرّي
٢٧٧ ص
(١٨٢)
مسائل الصيد
٢٧٧ ص
(١٨٣)
مسألة 199 لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله
٢٧٧ ص
(١٨٤)
مسألة 200 كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده
٢٧٨ ص
(١٨٥)
مسألة 202 الحكم المذكور إنّما يختص بالحيوان البرّي
٢٨٤ ص
(١٨٦)
مسألة 203 فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها
٣٠١ ص
(١٨٧)
مسألة 204 لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس
٣٠٢ ص
(١٨٨)
مسألة 205 يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر
٣٠٤ ص
(١٨٩)
مسألة 206 لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفارة لو أصابهما الرّمي
٣٠٦ ص
(١٩٠)
كفّارات الصّيد
٣٠٩ ص
(١٩١)
مسألة 207 في قتل النعامة بدنة
٣٠٩ ص
(١٩٢)
مسألة 208 من أصاب شيئاً من الصيد فان كان فداؤه بدنة ولم يجدها
٣١٠ ص
(١٩٣)
كفارة قتل الحمامة
٣٢٧ ص
(١٩٤)
مسألة 210 في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حَمَل
٣٣٢ ص
(١٩٥)
مسألة 211 في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي
٣٣٧ ص
(١٩٦)
مسألة 213 يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
٣٣٨ ص
(١٩٧)
مسألة 216 من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله
٣٤٦ ص
(١٩٨)
مسألة 217 لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل
٣٤٩ ص
(١٩٩)
مسألة 218 تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أو خطأ
٣٥٠ ص
(٢٠٠)
2 مجامعة النساء
٣٥٨ ص
(٢٠١)
مسألة 219 يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع
٣٥٨ ص
(٢٠٢)
مسألة 220 إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً
٣٦٠ ص
(٢٠٣)
مسألة 221 إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة
٣٦٥ ص
(٢٠٤)
مسألة 222 إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة
٣٧٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 223 مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة
٣٧٥ ص
(٢٠٦)
مسألة 224 من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة
٣٧٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 225 إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه
٣٨٠ ص
(٢٠٨)
3-تقبيل النساء
٣٨٢ ص
(٢٠٩)
مسألة 226 لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
٣٨٢ ص
(٢١٠)
مسألة 227 إذا قبّل الرجل بعد طواف النِّساء امرأته المحرمة
٣٨٤ ص
(٢١١)
4 مسّ النِّساء
٣٨٥ ص
(٢١٢)
مسألة 228 لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة
٣٨٥ ص
(٢١٣)
5 النظر إلى المرأة وملاعبتها
٣٨٧ ص
(٢١٤)
مسألة 229 إذا لاعب المحرم امرأته حتّى يمني
٣٨٧ ص
(٢١٥)
مسألة 230 إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى
٣٩٠ ص
(٢١٦)
6 الاستمناء
٣٩٤ ص
(٢١٧)
مسألة 231 يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر
٣٩٤ ص
(٢١٨)
7 عقد النِّكاح
٣٩٦ ص
(٢١٩)
مسألة 233 يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره
٣٩٦ ص
(٢٢٠)
مسألة 234 لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها
٣٩٨ ص
(٢٢١)
مسألة 236 الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لِخطبة النِّساء
٣٩٩ ص
(٢٢٢)
8 استعمال الطِّيب
٤٠٠ ص
(٢٢٣)
مسألة 237 يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم
٤٠٠ ص
(٢٢٤)
مسألة 238 لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة
٤٠٢ ص
(٢٢٥)
إيقاظ
٤٠٢ ص
(٢٢٦)
مسألة 239 لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه
٤٠٥ ص
(٢٢٧)
مسألة 240 إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور
٤٠٦ ص
(٢٢٨)
مسألة 241 يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة
٤١٠ ص
(٢٢٩)
9 لبس المخيط للرِّجال
٤١١ ص
(٢٣٠)
مسألة 242 يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء
٤١١ ص
(٢٣١)
مسألة 243 الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً
٤١٦ ص
(٢٣٢)
تنبيه
٤١٨ ص
(٢٣٣)
مسألة 244 يجوز للنِّساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين
٤١٩ ص
(٢٣٤)
10 الاكتحال
٤٢١ ص
(٢٣٥)
مسألة 246 الاكتحال على صور
٤٢١ ص
(٢٣٦)
1 أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة
٤٢١ ص
(٢٣٧)
4 الاكتحال بكحل غير أسود، ولا يقصد به الزينة
٤٢٢ ص
(٢٣٨)
11 النظر في المرآة
٤٢٤ ص
(٢٣٩)
مسألة 247 يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
٤٢٤ ص
(٢٤٠)
12 الخف والجورب
٤٢٧ ص
(٢٤١)
مسألة 248 يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب
٤٢٧ ص
(٢٤٢)
13 الكذب والسّب
٤٢٩ ص
(٢٤٣)
مسألة 249 الكذب والسّب محرّمان في جميع الأحوال
٤٢٩ ص
(٢٤٤)
14 الجدال
٤٣٤ ص
(٢٤٥)
مسألة 250 لا يجوز للمحرم الجدال
٤٣٤ ص
(٢٤٦)
مسألة 251 يستثني من حرمة الجدال أمران
٤٤٠ ص
(٢٤٧)
مسألة 252 لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً
٤٤١ ص
(٢٤٨)
15 قتل هوام الجسد
٤٤٧ ص
(٢٤٩)
مسألة 253 لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤه من جسده
٤٤٧ ص
(٢٥٠)
16 التزيّن
٤٥١ ص
(٢٥١)
مسألة 254 يحرم على المُحرم التختّم بقصد الزينة
٤٥١ ص
(٢٥٢)
مسألة 255 يحرم على المحرم استعمال الحناء
٤٥٣ ص
(٢٥٣)
17 الادهان
٤٥٦ ص
(٢٥٤)
مسألة 257 لا يجوز للمحرم الادهان
٤٥٦ ص
(٢٥٥)
فرع
٤٥٨ ص
(٢٥٦)
مسألة 258 كفّارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد
٤٥٩ ص
(٢٥٧)
تنبيه
٤٦١ ص
(٢٥٨)
18 إزالة الشعر عن البدن
٤٦٢ ص
(٢٥٩)
مسألة 259 لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه
٤٦٢ ص
(٢٦٠)
مسألة 260 إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
٤٦٦ ص
(٢٦١)
مسألة 261 لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه
٤٧٣ ص
(٢٦٢)
19 ستر الرأس للرّجل
٤٧٤ ص
(٢٦٣)
مسألة 262 لا يجوز للرّجل المحرم ستر رأسه
٤٧٤ ص
(٢٦٤)
مسألة 263 يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد
٤٧٨ ص
(٢٦٥)
مسألة 264 لا يجوز للمُحرم الارتماس في الماء
٤٨٠ ص
(٢٦٦)
مسألة 265 إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة
٤٨١ ص
(٢٦٧)
20 ستر الوجه للنِّساء
٤٨٤ ص
(٢٦٨)
مسألة 266 لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع
٤٨٤ ص
(٢٦٩)
فرع
٤٨٧ ص
(٢٧٠)
مسألة 267 للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي
٤٩٠ ص
(٢٧١)
21 التظليل للرِّجال
٤٩١ ص
(٢٧٢)
مسألة 269 لا يجوز للرّجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها
٤٩١ ص
(٢٧٣)
مسألة 270 المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر
٤٩٧ ص
(٢٧٤)
مسألة 271 لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة
٤٩٨ ص
(٢٧٥)
مسألة 272 لا بأس بالتظليل للنِّساء والأطفال
٥٠٠ ص
(٢٧٦)
مسألة 273 كفّارة التظليل شاة
٥٠١ ص
(٢٧٧)
22 إخراج الدم من البدن
٥٠٤ ص
(٢٧٨)
23 التقليم
٥٠٦ ص
(٢٧٩)
مسألة 274 كفّارة تقليم كل ظفر مد من الطعام وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة
٥٠٧ ص
(٢٨٠)
مسألة 275 إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه
٥١٠ ص
(٢٨١)
24 قلع الضرس
٥١١ ص
(٢٨٢)
مسألة 277 لا يجوز للمحرم حمل السلاح
٥١١ ص
(٢٨٣)
مسألة 278 لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملاً له
٥١٣ ص
(٢٨٤)
الصيد في الحرم وقلع شجره أو نبته
٥١٤ ص
(٢٨٥)
مسألة 280 كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط
٥١٤ ص
(٢٨٦)
و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد
٥١٦ ص
(٢٨٧)
مسألة 281 الشجرة الّتي يكون أصلها في الحرم وفرعها خارجه
٥١٩ ص
(٢٨٨)
أين تُذبح الكفّارة؟ وما مصرفها
٥٢٤ ص
(٢٨٩)
مسألة 283 إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها
٥٢٤ ص
(٢٩٠)
مسألة 284 إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد
٥٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ١٦٥ يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه

مسألة ١٦٥: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه‌

مسألة ١٦٥: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة، ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات(١).