موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٩ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
بأن
يسأل عن شخص دخل الأجمة ولا يقدر إلّا على الطين ثمّ يسأله عن حكم من دخلها
وهو متمكّن من الغبار للتيمم، وأحد الحكمين لمن دخل الأجمة وليس عنده إلّا
الطين وحكمه التيمّم به، وثانيهما لمن دخل الأجمة وهو متمكّن من التيمّم
بالغبار وحكمه أن يتيمّم بالغبار، وليس هذا حكم شخص واحد دخل الأجمة لتتوهم
دلالة الرواية على عدم تقديم التيمّم بالغبار على التيمّم بالطين.
و المتحصل: أنّ المكلف الفاقد للماء يجب عليه أن يتيمّم بالتراب أو بغيره
من الأجزاء الأرضية، فان لم يتمكّن منها يتيمّم بالغبار الّذي هو ليس بتراب
بل هو أجزاء صغار منه، فان لم يتمكّن منه يتيمّم بالطين. هذا كلّه بحسب
التعبّد والنصوص ولولاها لقدمنا الطين على الغبار لأنّه صعيد كما مرّ في
بعض الأخبار{١}بخلاف الغبار فإنّه ليس بتراب.
بل لولاها لقلنا بجواز التيمّم به حتّى مع التمكّن من التراب لكونه صعيداً،
ولا فرق بينهما إلّا بالرطوبة والجفاف، وليس ذلك بفارق بمقتضى إطلاق ما
دلّ على أنّ التراب والأرض طهور، اللََّهمّ إلّا بناءً على اعتبار العلوق
في التيمّم فلا يجوز التيمّم بالطين مع التمكّن من التراب، إذ لا علوق في
الطين لأنّه لا يعلق أثره باليد عند ضربها عليه الّذي هو معنى العلوق بل
يتعلق هو بنفسه على اليد لا أثره وعلوقه.
و قد تحصل إلى هنا: أنّ المكلّف مع تمكّنه من الأرض يتيمّم بها ولو كانت
رطبة يختار أجف موضع فيتيمم به، وإلّا فيتيمم بالغبار، وإلّا فبالطين لو
أمكن. إذا لم يوجد غبار ولا طين وأمّا إذا لم
يوجد الطين فماذا يصنع المكلّف؟ هل يكون فاقد الطهورين أو أنّه يتيمّم
بالثلج إن كان؟ يقع الكلام في ذلك في مقامين: المقام الأوّل: إذا لم يتمكّن
المكلّف من الماء هل يجب أن يتوضأ أو يغتسل بالثلج
{١}كالرواية المتقدمة.