موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في الأغسال المندوبة
١ ص
(٢)
أمّا الزمانية فأغسال
١ ص
(٣)
أحدها غسل الجمعة
١ ص
(٤)
مسألة 1 وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني
٩ ص
(٥)
مسألة 2 يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس
٢١ ص
(٦)
مسألة 3 يستحب أن يقول حين الاغتسال أشهد أن لا إلََه إلّا اللََّه
٢٦ ص
(٧)
مسألة 4 لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة
٢٧ ص
(٨)
مسألة 5 يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه
٢٨ ص
(٩)
مسألة 7 إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده
٢٩ ص
(١٠)
مسألة 10 إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه
٣٠ ص
(١١)
مسألة 11 إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة
٣١ ص
(١٢)
مسألة 12 غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر
٣٤ ص
(١٣)
مسألة 14 إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمّم
٣٥ ص
(١٤)
الثاني من الأغسال الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
٣٦ ص
(١٥)
مسألة 15 يستحب أن يكون الغسل في اللّيلة الأُولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري
٣٩ ص
(١٦)
الثالث غسل يومي العيدين الفطر والأضحى
٤٠ ص
(١٧)
مسألة 17 إذا ترك الغسل الأوّل في اللّيلة الثالثة والعشرين في أوّل اللّيل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه
٤٠ ص
(١٨)
الرابع غسل يوم التروية
٤٤ ص
(١٩)
السادس غسل أيام من رجب
٤٥ ص
(٢٠)
السابع غسل يوم الغدير
٤٦ ص
(٢١)
الثامن يوم المباهلة
٤٨ ص
(٢٢)
التاسع يوم النصف من شعبان
٤٩ ص
(٢٣)
الثاني عشر يوم التاسع من ربيع الأوّل
٥٠ ص
(٢٤)
مسألة 19 لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها
٥٢ ص
(٢٥)
فصل في الأغسال المكانيّة
٥٣ ص
(٢٦)
مسألة 1 حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف
٥٦ ص
(٢٧)
فصل في الأغسال الفعليّة
٥٧ ص
(٢٨)
القسم الأوّل ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله
٥٧ ص
(٢٩)
القسم الثاني ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله
٦١ ص
(٣٠)
أحدها غسل التوبة
٦١ ص
(٣١)
الثاني الغسل لقتل الوزغ
٦٢ ص
(٣٢)
الخامس غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص
٦٣ ص
(٣٣)
مسألة 1 حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صُبَّ عليه ماء مظنون النجاسة
٦٤ ص
(٣٤)
السابع غسل من شرب مسكراً فنام
٦٤ ص
(٣٥)
مسألة 2 وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده
٦٥ ص
(٣٦)
مسألة 5 إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً
٦٦ ص
(٣٧)
فصل في التيمّم
٦٧ ص
(٣٨)
مسألة 7 يقوم التيمّم مقام الغسل
٦٧ ص
(٣٩)
في مسوغات التيمم
٧٥ ص
(٤٠)
أحدها عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء
٧٥ ص
(٤١)
مسألة 1 إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه
٩١ ص
(٤٢)
مسألة 2 الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين
٩٢ ص
(٤٣)
مسألة 4 إذا احتمل وجود الماء في رحله
٩٣ ص
(٤٤)
مسألة 5 إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد
٩٤ ص
(٤٥)
مسألة 6 إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة
٩٦ ص
(٤٦)
مسألة 8 يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت
٩٧ ص
(٤٧)
مسألة 9 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى، لكن الأقوى صحّة صلاته
٩٨ ص
(٤٨)
مسألة 10 إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته
١٠٠ ص
(٤٩)
مسألة 11 إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم وصلّى ثم تبيّن وجوده
١٠١ ص
(٥٠)
مسألة 12 إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثم تبيّن سعة الوقت
١٠٢ ص
(٥١)
مسألة 13 لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر
١٠٥ ص
(٥٢)
الثاني عدم الوصلة إلى الماء الموجود
١٠٨ ص
(٥٣)
مسألة 14 يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك
١٠٨ ص
(٥٤)
مسألة 16 إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو
١٠٩ ص
(٥٥)
الثالث الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه
١١١ ص
(٥٦)
مسألة 17 لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب
١١١ ص
(٥٧)
مسألة 18 إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل، فان كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح
١١٤ ص
(٥٨)
مسألة 19 إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه
١١٩ ص
(٥٩)
مسألة 20 إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمّم وصح عمله
١٢٤ ص
(٦٠)
مسألة 21 لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده
١٢٩ ص
(٦١)
الرابع الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه
١٣٠ ص
(٦٢)
الخامس الخوف من استعمال الماء
١٣١ ص
(٦٣)
مسألة 22 إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه
١٣٧ ص
(٦٤)
السادس إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم
١٤١ ص
(٦٥)
مسألة 23 إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه
١٤٨ ص
(٦٦)
مسألة 24 إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
١٥١ ص
(٦٧)
السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
١٥٣ ص
(٦٨)
مسألة 26 إذا كان واجداً للماء وأخر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى
١٥٩ ص
(٦٩)
مسألة 27 إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء
١٦١ ص
(٧٠)
مسألة 28 إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت
١٦٤ ص
(٧١)
مسألة 29 من كانت وظيفته التيمّم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء
١٦٦ ص
(٧٢)
مسألة 30 التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها
١٦٩ ص
(٧٣)
مسألة 31 لا يستباح بالتيمّم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأُخر
١٧٣ ص
(٧٤)
مسألة 32 يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
١٧٤ ص
(٧٥)
مسألة 34 إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
١٧٦ ص
(٧٦)
الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي
١٧٩ ص
(٧٧)
مسألة 35 إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد
١٨٠ ص
(٧٨)
مسألة 36 لا يجوز التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء إلّا في موضعين
١٨٣ ص
(٧٩)
مسألة 37 إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله
١٨٦ ص
(٨٠)
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
١٨٧ ص
(٨١)
مسألة 1 وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه
٢١٩ ص
(٨٢)
مسألة 2 لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد
٢٢٠ ص
(٨٣)
مسألة 3 يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللّبن والآجر إذا طلي بالطين
٢٢١ ص
(٨٤)
مسألة 4 يجوز التيمّم بطين الرأس وإن لم يسحق
٢٢٢ ص
(٨٥)
مسألة 7 لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك
٢٢٣ ص
(٨٦)
مسألة 8 إذا لم يكن عنده إلّا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب
٢٢٥ ص
(٨٧)
مسألة 10 إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار
٢٢٧ ص
(٨٨)
مسألة 12 إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل
٢٢٨ ص
(٨٩)
فصل في شرائط ما يتيمّم به
٢٣٠ ص
(٩٠)
مسألة 1 إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمّم به
٢٣٣ ص
(٩١)
مسألة 2 إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمّم بهما
٢٣٤ ص
(٩٢)
مسألة 3 إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما
٢٣٨ ص
(٩٣)
مسألة 4 التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمّم به
٢٤٠ ص
(٩٤)
مسألة 5 لا يجوز التيمّم بما يشك في كونه تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به
٢٤١ ص
(٩٥)
مسألة 6 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال
٢٤٤ ص
(٩٦)
مسألة 7 إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرّر الضرب
٢٤٦ ص
(٩٧)
مسألة 8 يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد
٢٤٨ ص
(٩٨)
مسألة 9 يستحب أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها
٢٥٥ ص
(٩٩)
فصل في كيفيّة التيمّم
٢٥٦ ص
(١٠٠)
مسألة 10 يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح
٢٥٦ ص
(١٠١)
الأوّل ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض
٢٥٦ ص
(١٠٢)
الثّاني مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما
٢٦٤ ص
(١٠٣)
الثّالث مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى
٢٧١ ص
(١٠٤)
و أمّا شرائطه فهي أيضاً أُمور
٢٧٧ ص
(١٠٥)
الأوّل النيّة
٢٧٧ ص
(١٠٦)
الثّاني المباشرة حال الاختيار
٢٨١ ص
(١٠٧)
الثّالث الموالاة
٢٨٤ ص
(١٠٨)
الرّابع الترتيب
٢٨٥ ص
(١٠٩)
الخامس الابتداء بالأعلى
٢٨٦ ص
(١١٠)
السّادس عدم الحائل بين الماسح والممسوح
٢٨٩ ص
(١١١)
مسائل
٢٩٠ ص
(١١٢)
مسألة 1 إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل
٢٩٠ ص
(١١٣)
مسألة 3 إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه
٢٩٢ ص
(١١٤)
مسألة 5 إذا خالف الترتيب بطل
٢٩٥ ص
(١١٥)
مسألة 7 إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره
٢٩٦ ص
(١١٦)
مسألة 8 الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأُخرى ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض
٢٩٨ ص
(١١٧)
مسألة 9 إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلاً ولم يمكن إزالتها
٣٠٠ ص
(١١٨)
مسألة 12 مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ومع التعدّد يجوز قصد الجميع
٣٠١ ص
(١١٩)
مسألة 13 إذا قصد غاية فتبيّن عدمها بطل
٣٠٢ ص
(١٢٠)
مسألة 14 إذا اعتقد كونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبيّن كونه محدثاً بالأكبر
٣٠٣ ص
(١٢١)
مسألة 16 إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ
٣٠٥ ص
(١٢٢)
مسألة 19 إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به
٣١٤ ص
(١٢٣)
مسألة 20 إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة
٣١٦ ص
(١٢٤)
فصل في أحكام التيمّم
٣١٧ ص
(١٢٥)
مسألة 1 لا يجوز التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها
٣١٧ ص
(١٢٦)
مسألة 2 إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات الّتي لم يدخل وقتها بعد دخوله
٣٢٢ ص
(١٢٧)
مسألة 3 الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به
٣٢٤ ص
(١٢٨)
مسألة 4 إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيممه حتّى دخل وقت صلاة أُخرى
٣٣٣ ص
(١٢٩)
مسألة 5 المراد بآخر الوقت الّذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط الآخرُ العرفي
٣٣٧ ص
(١٣٠)
مسألة 6 يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه
٣٣٩ ص
(١٣١)
مسألة 7 إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة
٣٤١ ص
(١٣٢)
مسألة 8 لا تجب إعادة الصلاة الّتي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر
٣٤٣ ص
(١٣٣)
يقع الكلام فيه في مقامين
٣٤٤ ص
(١٣٤)
المقام الأوّل في وجوب القضاء
٣٤٤ ص
(١٣٥)
المقام الثّاني في وجوب الإعادة
٣٤٦ ص
(١٣٦)
نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد
٣٤٨ ص
(١٣٧)
أحدها من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنّه يتيمّم ويصلِّي
٣٤٨ ص
(١٣٨)
الثّاني من تيمّم لصلاة الجمعة
٣٥٠ ص
(١٣٩)
الثّالث من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محل الطلب
٣٥٢ ص
(١٤٠)
مسألة 9 إذا تيمّم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره
٣٥٣ ص
(١٤١)
الرّابع من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك
٣٥٣ ص
(١٤٢)
مسألة 10 جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً
٣٥٧ ص
(١٤٣)
مسألة 11 التيمّم الّذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء
٣٦١ ص
(١٤٤)
مسألة 12 ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث
٣٦٥ ص
(١٤٥)
مسألة 13 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلِّي به
٣٦٩ ص
(١٤٦)
مسألة 14 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
٣٧٠ ص
(١٤٧)
مسألة 15 لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها
٣٨١ ص
(١٤٨)
مسألة 16 إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة
٣٨٤ ص
(١٤٩)
مسألة 17 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل
٣٨٦ ص
(١٥٠)
مسألة 18 في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال
٣٨٨ ص
(١٥١)
مسألة 19 إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع
٣٨٩ ص
(١٥٢)
مسألة 20 الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة
٣٩٠ ص
(١٥٣)
مسألة 21 المجنب المتيمِّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه
٣٩١ ص
(١٥٤)
مسألة 22 إذا وجد جماعة متيممون ماءً مباحاً لا يكفي إلّا لأحدهم
٣٩٤ ص
(١٥٥)
مسألة 23 المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل
٣٩٦ ص
(١٥٦)
مسألة 25 حكم التداخل الّذي مرّ سابقاً في الأغسال يجري في التيمّم أيضاً
٤٠٤ ص
(١٥٧)
مسألة 26 إذا تيمّم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي
٤٠٦ ص
(١٥٨)
مسألة 27 إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر
٤٠٧ ص
(١٥٩)
مسألة 28 إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلاً عنه وصلّى
٤١٧ ص
(١٦٠)
مسألة 29 لا يجوز الاستئجار لصلاة الميت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء
٤٢٠ ص
(١٦١)
مسألة 30 المجنب المتيمِّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه
٤٢٢ ص
(١٦٢)
مسألة 32 إذا علم قبل الوقت أنّه لو آخر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به
٤٢٣ ص
(١٦٣)
مسألة 34 إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة
٤٢٦ ص
(١٦٤)
مسألة 35 إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم
٤٢٨ ص
(١٦٥)
مسألة 37 إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن
٤٢٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٥ - مسألة ١٢ ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث
مسألة ١٢: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث
(١١٥٠)مسألة ١٢: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث(١)