موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٦ - مسألة ١٤ إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
و تعرّض النجاشي في كتابه إلى محمّد بن حمران النهدي ووثقه، وذكر أنّ له كتاباً ويروي عنه علي بن أسباط{١}.
و لو لا تعرّض الشيخ في رجاله للرجل مرّتين وكل في مقابل الآخر الّذي هو
كالنصّ في التعدد لجزمنا باتحاد الرجلين، وذلك لأن للنهدي كتاباً يروي عنه
علي بن أسباط على ما صرّح به النجاشي فلا وجه لعدم تعرّض الشيخ له في
فهرسته، لأنه وضعه لذكر فهرست الكتب وأصحابها، ومن هذا يظن أنّهما شخص واحد
غاية الأمر أنّ الشيخ عنونه باسم أبيه وعنونه النجاشي بلقبه.
كما أنّ النجاشي لم يتعرّض لابن أعين مع أن تأليفه متأخّر عن الفهرست،
لأنّه ناظر في كتابه إلى الفهرست ويعترض على الشيخ وإن لم يصرّح باسم
الكتاب، وقد ترجم النجاشي الشيخ وذكر في تعداد كتبه كتاب الفهرست{٢}.
ومع كون الفهرست بين يديه وتصريح الشيخ بأنّ له كتاباً يروي عنه محمّد بن
أبي عمير وابن أبي نجران وهما كالمروي عنه من المعروفين المشهورين بين
الرواة ولم يتعرّض النجاشي لابن أعين فيظن به أنّ الرجل واحد يعبر عنه بابن
أعين تارة ويعبر عنه بالنهدي أي بلقبه اُخرى، ومن ثمة تعرّض الشيخ لأحد
العنوانين وتعرّض النجاشي للآخر وسكت كل منهما عن الآخر.
إلّا أنّ الجزم بذلك ليس ممكناً، لتصريح الشيخ بالتعدد على ما بيّناه. إذن
فهو متعدد وأحدهما ثقة وهو النهدي والآخر لم يوثق وهو ابن أعين، فيتردّد
محمّد بن حمران الموجود في الرواية بين الثقة والضعيف فلا يمكن الاعتماد
عليها. ولا وجه لحملها على النهدي الثقة، لأنّ الوثاقة لا توجب الانصراف،
وإنّما الموجب له هو الاشتهار وإن كان الراوي ضعيفاً. وكل من الرجل{٣}و الراوي عنهما معروف مشهور لو لم ندع أن ابن أعين وراوييه ابن أبي عمير وابن أبي نجران أشهر وأعرف.
نعم لو قلنا إن ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن ثقة وأثبتنا ذلك حكمنا باعتبار
{١}رجال النجاشي: ٣٥٩/ ٩٦٥.
{٢}رجال النجاشي: ٤٠٣/ ١٠٦٨.
{٣}لعلّ المناسب: الرجلين.