وعرفت من هم أهل البيت (عليهم السلام) - حسينة حسن الدريب - الصفحة ١١٠
اخترنا من اقوالهم ما يلي: قال الامام المهدي المرتضى ان في شرح الابانه: (ان الامامين الصادق والباقر قالا بالمتعة بشرط الولي وشاهدين) وهذا نصه: (الثاني (التوقيت) في الايجاب نحوان يقول زوجتك بنتى شهرا أو حتى يأتي الحجيج أو نحو ذلك أوفى القبول نحو أن يقول قبلت هذا النكاح شهرا أو نحو ذلك فان هذا يفسد (٥) عند من قال بتحريم نكاح المتعةوهو الموقت مدة معلومة وقالت الامامية انه حلال قيل ف وكذا في شرح الابانة وعن الصادق والباقر قال في شرح الابانة ولابد عندهم من الولي وشاهدين عدلين قال مولانا عليه السلام والذى تدل عليه الاخبار وجرت عادتهم ان ذلك لا يجب (نعم) ولا يثبت عندهم في نكاح المتعة شئ من احكام النكاح لامهر ولانفقة ولا توارث ولاعدة الا الاستبراء[١].
والامامين الصادقين قد بينا انهم اعلم العترة كما في كتب لزيدية وانهم من بقروا العلم بقرا وقال العلامة المعاصر السيد بدر الدين الحوثي: (فليس هذا من مذهب الزيديه - الرجعة والمتعة - مع انه لا يقتضي الجرح فقد مر كلامنا ان القول بالرجعة لا يوجب الجرح وامااباحة المتعة فهي مذهب بعض الصحابه كما في صحيح مسلم وللقائلين بها في اثباتها روايات مذكورة في صحيح مسلم وغيره وليس في نسخها ما يصح عندهم وان كان صحيح عند غيرهم وعلى هذا فهم معتمدون على دليل شرعي في اعتقادهم فكيف يجرحون بها في مسالة فرعية ولو لزم جرحهم بها للزم جرح من اثبتها من الصحابه لان الدين واحد والشرريعة واحدةلا يختلف في احكامها للصحابي وغيره الا ما كان فيه دليل خاص يفرق بين الصحابي وغيره وليس في المتعة ما يدل على ان القول بها بعد موت رسول الله ص يجرح به من يثبته من عداالصحابه ولا يجرح به من يثبته من الصحابه ويجعله باقي غير منسوخ فالتفرقة تحكم واتباع للهوى)[٢]
[١] شرح الأزهار - الامام أحمد المرتضى ج ٢ ص ٢٣٨:.
[٢] تحرير الافكار, مؤسسة اهل البيت للرعاية الاجتماعية.