تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٤٦ - تبصرة ـ في مكروهات التخلّي
وقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير : « إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله عزوجل في تلك الحال لأنّ ذكر الله حسن على كلّ حال » [١].
وفي رواية العلل : لأيّ علّة يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟
فقال : « لأنّ ذلك يزيد في الرزق » [٢].
وفي الروضة [٣] : يجوز حكاية الأذان إذا سمعه على المشهور.
ويومي ذلك إلى تأمّل منه في الحكم ، وكذا الشهيد في الذكرى [٤] والدروس [٥] حيث أسنده فيهما إلى قول.
وفي الروض [٦] أنّه حسن في فصوله الّتي فيها ذكر دون الحيعلات ؛ لعدم نصّ عليه بالخصوص إلّا أن يبدل بالحوقلة كما ذكر في حكايته في الصلاة.
ولا وجه لذلك بعد ما عرفت من النصوص الواردة فيه.
وكأنّهما رحمهالله غفلا عن الأخبار المذكورة ، بل المستفاد من الروايتين الأوليين كون الأذان كلّه ذكرا.
سادسها : الصلاة على النبيّ وآله عند سماع اسمه الشريف ؛ للخبر الأكيد عليه حتّى قيل بوجوبه كما ذهب إليه المفيد وجماعة وعليه ، فهو داخل في القسم الأوّل.
وإدخالها في الذكر كما في كشف اللثام لا يخلو عن تأمّل.
سابعها : التحميد عند العطاس ، وقد سمعت الرواية الواردة فيه ، وهو داخل في الذكر فلا فائدة في إفراده بالذكر.
[١] علل الشرائع ١ / ٢٨٤ ، ح ١. [٢] علل الشرائع ١ / ٢٨٥ ، ح ٤. [٣] الروضة البهية ١ / ٣٤٤. [٤] الذكرى : ١٧٠. [٥] الدروس ١ / ٨٩. [٦] روض الجنان : ٢٧.