تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٣٥ - تبصرة ـ في تراوح الرجال ونزح ماء البئر
التأخير إليه. ولو أمكن نزح الجميع بسدّ [١] المنبع [٢] لم يجب ، فالمقصود إمكان نزحه مع بقائه على حاله.
ولو أمكن نزح الجميع لا على النحو المعتاد ففيه وجهان.
ولو أمكن نشفه بغير [٣] نزحه كما إذا أمكن إجراؤه ببعض الآلات حتى ينشف أو إجراؤه إلى موضع آخر أسفل منها حتّى ينفذ ماؤها فالظاهر عدم لزومه.
و [٤] لا يعتبر فيه وقوع التراوح بنيّة التطهير كما هو الشأن في غيره من المطهّرات ، فلو اتّفق حصول التراوح لأمر آخر ثمّ ثبتت [٥] الحاجة إليه لأجل التطهير كفى ، ولا حاجة إلى إعادته.
ثمّ إن الظاهر من التراوح المذكور في الرواية وكلام الأصحاب أن يمتح اثنان ويستريح الآخران إلى أن يتعبا فيقومان مقامهما وهكذا.
وفي الروض [٦] والروضة : وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يملأها.
وهو خلاف ظاهر الرواية وما يعطيه ظواهر إطلاقاتهم وصريح بعضهم [٧] مع أنّه لا فائدة في إملاء الآخر مع كثرة الماء.
نعم ، قد يحتاج إليه من جهة قلّة الماء ، والغالب في المقام خلافه.
وفي كشف اللثام [٨] : لا دلالة للنصّ على شيء منها والأحوط اختيار ما ينزح به أكثر من الطريقين. انتهى.
[١] لم ترد في ( ب ) : « بسدّ المنبع .. ولو أمكن نزح الجميع ». [٢] في ( د ) : « النبع ». [٣] في ( د ) : « بعد ». [٤] لم ترد في ( ج ) : « ولا يعتبر .. إلى إعادته ». [٥] في ( ألف ) و ( ب ) و ( د ) : « تبيت ». [٦] روض الجنان : ١٤٨ ؛ مسالك الإفهام ١ / ١٥. [٧] في ( ج ) و ( د ) زيادة : « السرائر ». [٨] كشف اللثام ١ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥.