تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٩٢ - تبصرة ـ في مسح الرأس
فيمسح على مقدّم رأسه » [١].
والآخر : « عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال : نعم » [٢].
وفيهما مع ضعف الإسناد ومخالفة ظاهر الأخير لإجماع الأصحاب أنّ الأوّل لا إشارة فيه بمقدار الممسوح ، بل ظاهر إطلاقه يقتضي الاكتفاء بمسمّى المسح ، فهو في الحقيقة من الشواهد على المختار.
والثاني : لا إشعار فيه بعدم إجزاء الأقل ، والثالث بخبر مضمر [٣] : « يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع » [٤].
وصحيحة زرارة « المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها » [٥] ؛ لظهور لفظ الإجزاء في أقل الواجب ، وثبوت الحكم في المرأة قاض بثبوته في الرجل ؛ لعدم القائل بالفصل وظهور الاشتراك في الحكم.
وما رواه الكشي في الصحيح أنّه سأل حريزا ـ وهو من أجلاء الأصحاب [٦] ـ وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا [٧] أنّه : كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ قال : « بقدر ثلاث أصابع » وأومأ بالسبابة والوسطى والثالثة [٨].
فإن ظاهره عدم الاجتزاء بالأقل.
ويدفعه ضعف الرواية الأولى سندا ودلالة ، والثانية دلالة لعدم وضوح دلالة الأجزاء
[١] الإستبصار ١ / ٦٠ ، باب كيفية المسح على الرأس والرجلين ، ح (١٧٨) ٣. [٢] الإستبصار ١ / ٦٠ ، باب كيفية المسح على الرأس والرجلين ، ح (١٧٩) ٤. [٣] في ( د ) : « معمّر ». [٤] الكافي ٣ / ٢٩ ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح ١. [٥] الكافي ٣ / ٣٠ ، باب مسح الرأس والقدمين ، ح ٥. [٦] في ( د ) : « أصحابنا ». [٧] في ( ألف ) : « فقهاء كثير ». [٨] بحار الأنوار ٧٧ / ٢٨٧ ، ح ٤١ ، نقل الرواية في هامشه من رجال الكشي : ٢٨٥.