تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٢٢٦ - تبصرة ـ في مقدار نزح ماء البئر
اشتماله على عدم وجوب [١] نزح الجميع [٢] للقطرة.
ويظهر من [٣] شرح الجعفريّة وجود القول بنزح العشرين للخمر مطلقا ، وكذا القول بنزح الثلاثين لها أيضا. ولم نجد شيئا من القولين في كلام غيره بل لم نجد القول بنزح الثلاثين لها أصلا ولو في القطرة ، وإنّما وردت به الرواية المذكورة.
ثمّ إنّ المذكور في الروايات المذكورة خصوص الخمر ، فإن قلنا بشمولها لغير المتّخذ من العنب كما يعطيه كلام بعض أهل اللغة ويستفاد من جملة من الأخبار دلّت على حكم سائر المسكرات ، وإلّا فالوجه فيها ـ مضافا الى الأصل والإجماع المعتضدين بالشهرة ـ ما يستفاد من جملة من الأخبار أنها بمنزلة الخمر كقوله عليهالسلام : « ما فعل فعل الخمر فهو حمر » [٤] ، وقوله عليهالسلام : « ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام » [٥] [٦].
إلى غير ذلك ، ويجري نحو ذلك في الفقاع أيضا.
مضافا إلى الإجماعات المستفيضة الدالة على أنها بمنزلة الخمر في الأحكام.
وأما المني فلم نقف فيه على نصّ فالمستند فيه الأصل ، والاجماعان المذكوران ، مع تأيّده بالشهرة المعلومة والمنقولة في كلام جماعة كالشهيدين والمحقق الكركي وجماعة من القدماء والمتأخرين كأبي علي والفاضلين والآبي وصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهم ، صرّحوا بعدم عثورهم فيه على النص ، ولذا ألحقه في ظاهر المعتبر بما [٧] لا نصّ فيه ، وتبعه في ذلك جماعة ممّن تأخر عنه ، وهو ظاهر اللمعة حيث ترك ذكره في المقام.
ثمّ إن ظاهر الإجماع المحكي وكلمات الأصحاب عموم الحكم لمني الإنسان وغيره من
[١] لم ترد في ( د ) : « وجوب ». [٢] لم ترد في ( ب ) : « الجميع للقطرة .. القول بنزح ». [٣] لم ترد في ( ج ) : « ويظهر من .. المذكورة ». [٤] الكافي ٦ / ٤١٢ ؛ وسائل الشيعة ٢٥ / ٣٤٣ ، ح ٢. [٥] في ( د ) : « خمر ». [٦] وسائل الشيعة ٢٥ / ٣٤٠ ، ح ١٠ ؛ من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٥٤ ؛ بحار الأنوار ٧٤ / ٤٧ ، ح ٣. [٧] في ( ب ) : « ممّا ».