تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٩٩ - تبصرة ـ في كيفية اعتصام البئر بالملاقاة
حكى الإجماع عليه السيد في الانتصار [١] حيث عدّ ذلك ممّا انفردت الامامية به ، وذكر أنّ حجة الإمامية فيما ذهب إليه في البئر ما تقدّم من الحجة ، وأشار به إلى الإجماع.
وفي كلام الشيخ في التهذيب [٢] نفي الخلاف عن نجاسة ماء البئر إذا وقع فيه البعير والخمر.
وفي شرح الجمل للقاضي : إنّ أصحابنا يذهبون إلى نجاسة مياه الآبار بما يلاقيها من النجاسة ، ولا يعتبرون فيه قلّة ولا كثرة. وظاهره [٣] الإجماع عليه.
وفي الغنية [٤] التصريح بالإجماع عليه قليلا كان ماؤها أو كثيرا.
وفي السرائر [٥] نفى الخلاف عن الحكم بالنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا.
وقد نفى الخلاف عنه في خصوص بعض النجاسات بل نصّ فيها [٦] بالإجماع.
وعن المحقّق في المسائل المصريّة [٧] وفي غاية المراد : الأكثر من الأصحاب وكاد أن يكون إجماعا منهم على النجاسة ، ولعلّه الحجّة.
ويظهر من جماعة منهم إجماع السلف على نزح البئر لوقوع النجاسة في الجملة وأنّه يطهّرها ففي الانتصار [٨] أنّه لا خلاف بين الصحابة والتابعين في أنّ اخراج بعض ماء البئر يطهّرها ، وإنّما اختلفوا في مقدار ما ينزح.
وهذا يدل على حكمهم بنجاستها على كل حال من غير اعتبار لمقدار مائها.
ونحوه ما في الغنية [٩].
[١] الانتصار : ٨٩ ـ ٩٠. [٢] تهذيب الأحكام ١ / ٢٤٠. [٣] في ( ب ) : « ظاهر ». [٤] غنية النزوع : ٤٦ و ٤٧. [٥] السرائر ١ / ٦٩. [٦] في ( د ) : « في بعضها » بدل « فيها ». [٧] زيادة في ( د ) : « نفي الخلاف عنه ». [٨] الانتصار : ٩٠. [٩] غنية النزوع : ٤٨.