تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٤٣٣ - تبصرة ـ في مكروهات التخلّي
والمدار في الأثمار مسمّاه.
وفي جريان الحكم لكلّ ذوات الأحمال ممّا يؤكل حملها ممّا لم يعد ثمرة كالسمّاق وجهان.
ثمّ إنّ الموجود في عدة أخبار إطلاق الشجرة المثمرة ، وذكر في بعضها مساقط الثمار ، وعن جماعة من الأصحاب حمله على ما شأنه الإثمار وإن لم تكن مثمرة بالفعل ؛ معلّلا بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ.
وفيه : أنّ ذلك لو سلّم فهو أخصّ من المطلوب ؛ إذ بناء المسألة على ذلك يقتضي اعتبار حصول لفظ الثمرة الإثمار منه ولو مرّة ، واعتبار الثانية أعمّ منه ، فلا يتمّ التعليل إلّا أن يختصّ المدّعى بذلك أيضا.
وقد يعلّل بأنّ المتبادر من لفظ الثمرة عرفا هو ذلك ، فلا يبتني المسألة على صدق المشتقّ مع زوال المبدأ إلّا أنّ ما ذكر محلّ منع.
مضافا إلى دلالة غير واحد من الأخبار على اعتبار وجود الثمرة فيها كرواية الخصال : « وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت أي أثمرت » [١].
ورواية العلل : « إنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد اثمرت لمكان الملائكة الموكّلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجر والنخل انسا إذا كان فيها حمله لأنّ الملائكة تحضره » [٢].
وفيه أيضا في وصيّة النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام : « وكره أن يحدث الإنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت » [٣].
ففي هذه الأخبار شهادة على أنّ ذلك هو المقصود من الإطلاقات ، ولذا اختاره جماعة من المتأخرين ، ومال إليه في المدارك [٤] والذخيرة [٥].
[١] الخصال : ٥٢١ ، وليس فيه : « قد أينعت أو نخلة ». [٢] علل الشرائع ١ / ٢٧٨. [٣] من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٥٧ ، باب النوادر ح ٥٧٦٢. [٤] مدارك الأحكام ١ / ١٧٧. [٥] ذخيرة المعاد ١ / ٢١.