تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٣٠ - انفعال القليل بملاقاة النجاسة
ذلك الماء الّذي شرب منه؟ قال : « نعم » [١].
وحسنة ابن الميسر عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال : « يضع يده ويتوضّأ ، ثمّ يغتسل هذا ممّا قال الله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [٢] » [٣].
وصحيحة عمران [٤] بن يزيد : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال : « لا بأس » [٥].
وصحيحة علي بن جعفر : عن رجل رعف فامتخط [٦] فصار [٧] ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « إذا لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن [٨] كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ [٩] منه » ؛ بحملها في صورة الإبانة [١٠] على حصول التغيير.
ورواية زرارة عن الصادق عليهالسلام في جلد الخنزير يجعل دلوا فتسقى به الماء؟ قال : « لا بأس » [١١].
وروايته الأخرى عن الباقر عليهالسلام قلت له : رواية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ [١٢] أو
[١] الإستبصار ١ / ١٨ ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٤ ح ٢٤ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٢٣٠ ح ٣. [٢] الحجّ (٢٢) : ٧٨. [٣] الكافي ٣ / ٤ ، ح ٢ ؛ الإستبصار ١ / ١٢٨ ، ح ٢ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥٢ ، ح ٥. [٤] في المصدر : « عمر ». [٥] الكافي ٣ / ١٤ ، ح ٨ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٢١٣ ، ح ٧. [٦] في ( د ) : « فامقظ ». [٧] في ( ج ) : « وصار ». [٨] في ( د ) : « وإلّا ». [٩] الكافي ٣ / ٧٤ ، ح ١٦ ؛ الإستبصار ١ / ٢٣ ، ح ١٢ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١٣ ، ح ١٨ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥١ ، ح ١ ؛ بحار الأنوار ١٠ / ٢٥٦ و ٧٧ / ٢٠ ، ح ١١. [١٠] استظهرناها كذلك ، وهي في ( د ) غير منقوطة ، وفي ب : « الامامة ». [١١] تهذيب الأحكام ١ / ٤١٣ ، ح ٢٠ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٧٥ ، ح ١٦. [١٢] الجرذ والجراذ ، ضرب من الفار سمّي بذلك لأنه يسبّب الجرذ أي العيب والورم والتعقد ، كما في المعجم الزوولوجي الحديث ٢ / ٣٤٩ ـ ٣٥٥ بتفصيل أكثر ، فراجع.