تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٢٧ - انفعال القليل بملاقاة النجاسة
نجاسة سؤر الكلب وموثقة [١] أبي بصير : « لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه » [٢].
وصحيحة سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : « لا » [٣].
والصحيح إلى معلّى بن خنيس عن الصادق عليهالسلام في الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، فأمرّ عليه حافيا؟ فقال : « أليس وراءه شيء جاف؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضه بعضا » [٤].
.. إلى غير ذلك من الأخبار.
ومنها : الأخبار الدالّة على نجاسة آنية ولوغ الكلب [٥] والخنزير. ومن الظاهر عدم استلزام الولوغ بملاقاة [٦] الآنية. وسراية النجاسة إليها من دون تنجّس ما فيها واضح الفساد.
والظاهر من تلك الأخبار كون ما في الآنية خصوص الماء كالصحيح عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : « يغسل سبع مرّات » [٧].
وفي الصحيح أيضا عن الكلب يشرب من الإناء قال : « اغسل الإناء » [٨].
ومنها : الأخبار الدالّة على المنع من غسالة الحمّام ؛ ففي الموثّق : « وإيّاك أن تغسل من غسالة الحمّام ففيها يجتمع [٩] غسالة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب لنا أهل البيت فهو شرّهم ، انّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت
[١] في المخطوطة : « مؤلفة ». [٢] الإستبصار ١ / ٢٠ ، ح ٦ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٦ ، ح ٣٣ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥٨ ، ح ٣. [٣] الإستبصار ١ / ٢٣ ، ح ١١ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٣ ، ح ٢١ ؛ وسائل الشيع ١ / ٢٢٩ ، ح ١. [٤] الكافي ٣ / ٣٩ ، ح ٥ ؛ وسائل الشيعة ٣ / ٤٥٨ ، ح ٣. [٥] في ( د ) : « آنية الولوغ للكلب » ، بدلا من : « آنية ولوغ الكلب ». [٦] في ( د ) : « لملاقاة » ، بدلا من : « بملاقاة ». [٧] تهذيب الأحكام ١ / ٢٦١ ، ح ٤٧ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٢٢٥ ، ح ٢. [٨] الإستبصار ١ / ١٩ ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٥ ، ح ٢٧ ؛ وسائل الشيعة ١ / ٢٢٦ ، ح ٣ و ٢٢٨ ح ٣. [٩] في ( د ) : « تجتمع ».