تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ٥١ - مقدّمة في الماء المطلق والمضاف
الاستهلاك به ، بل الظاهر جريان أحكام المتنجّس عليه مع تغييره [١] النجاسة وبقاء اسمه ، فلا يجري على المخالطة معه مع [٢] الخمر [٣] إذا [٤] حكم الخمر في وجه قوي [٥].
وقد عرف بما [٦] ذكر حدّ المضاف فهو ماء لا يستحق إطلاق الماء عليه من غير قيد ، أو ما يستحق إطلاق الماء عليه [٧] مقيّدا لا مطلقا كماء الورد وماء الرمّان ونحوهما.
وإطلاق الماء عليه مع القيد [٨] إما مجاز والقيد قرينة عليه ، فاستحقاقه لإطلاق الماء عليه حينئذ مبني على ما مرّ ، أو أنه حقيقة فيه حال التقييد والقيد خارج عن [٩] الموضوع ، فيكون للفظ الماء وضعان : وضع في حال الإفراد وآخر مع التقييد ، أو أن المجموع المركب موضوع لذلك.
ويضعّف الأول بأن [١٠] النظر في استعمالاته العرفية يأبى عن التجوز ؛ إذ [١١] لا يلاحظ في شيء منها المناسبة مع المطلق ، بل يطلق عليه ابتداء من دون تبعيّة [١٢] ، وهو من شواهد الوضع.
مضافا إلى شيوع استعماله فيه بحيث يستبعد معه البقاء على التجوز.
واشتهار الاستعمال مع ضمّ القرينة اللفظيّة وإن لم يستلزم الوضع إلّا أنه مع هذه الشهرة
[١] في ( ج ) : « مع تغيّره بالنجاسة ». [٢] في ( ب ) : « من ». [٣] في ( ج ) : « في المخالط معه من الخمر » ، وفي ( د ) : « في المخالط منه من الخمر ». [٤] في ( د ) : « إذن ». [٥] في ( د ) : « وجودي ». [٦] في ( د ) : « عرفت ». [٧] لم ترد في ( د ) : « من غير قيد أو ما يستحق اطلاق الماء عليه ». [٨] في ( د ) : « والتقييد ». [٩] في ( د ) : « من ». [١٠] في ( د ) : « أن ». [١١] في ( د ) : « أو ». [١٢] في ( د ) : « قيد » ، بدلا من : « تبعيّة ».