تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٠٢ - تبصرة ـ في اعتبار كرّية المادة وعدمه
الظاهر في حقّ من صرّح به في مسألة الغديرين كالعلّامة رحمهالله [١] لوضوح أنّ الحكم في الحمّام إن لم يكن أضعف [٢] فليس بأشدّ من غيره.
الثالث : اعتبار الكريّة في المجموع من المادّة وما في المجرى والحوض. وإليه ذهب في الدروس والروض [٣] وجماعة من متأخري المتأخرين. وهو الأقوى.
وقد يرجع القولان الأوّلان إلى ذلك بحملها [٤] على اعتبار الكريّة فيها قبل إجرائها في الحوض ، وأمّا بعده فالمعتبر كريّة المجموع ، وهو بعيد.
فعلى المختار يكتفى في اعتصام ما في الحياض بكريّة المجموع ، ولا يكتفى به في اعتصام ما في المجرى ، فينجس ما فيه وما في الحوض إذا لاقاه النجاسة مع تسميته [٥] على الحوض كما هو الشائع ، وكذا الحال في المادّة ، فينجس الجميع لما سيجيء بيانه من عدم تقوّي الأعلى بالأسفل كذلك.
الرابع : عدم الاعتبار بالكريّة مطلقا وقد يعزى ذلك إلى ظاهر جماعة من الأصحاب كالصدوقين [٦] ـ رحمهماالله ـ والطوسي [٧] والحلّي [٨] والعلّامة [٩] ـ رحمهالله ـ في بعض رسائله [١٠] وابن فهد في المحرّر حيث أطلقوا القول ولم يشترطوا الكريّة في المادّة إلّا [١١] في
[١] تحرير الأحكام ١ / ٤٦ ؛ نهاية الإحكام ١ / ٢٣٢ ؛ منتهى المطلب ١ / ٥٣ ؛ تذكرة الفقهاء ١ / ٢٣. [٢] في ( د ) : « أخفّ ». [٣] روض الجنان : ١٣٧. [٤] في ( د ) : « بحملهما ». [٥] في ( د ) مشوش ، قد تقرأ : « تسنمه ». [٦] زيادة في ( د ) : « والشيخ ». [٧] أنظر : مفتاح الكرامة ١ / ٢٧٧. [٨] أنظر : مفتاح الكرامة ١ / ٢٧٧. [٩] أنظر : مفتاح الكرامة ١ / ٢٧٧. [١٠] في ( د ) : « مسائله ». [١١] في ( ج ) : « ولا ».