تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٠٠ - تبصرة ـ في اعتبار كرّية المادة وعدمه
وقد [١] وقع الكلام في المقام في اعتبار الكريّة في المادّة ، وفي طريق تطهيره ، وفي إلحاق غيره به. وكأنّه [٢] عليه يحمل ما في الصحيح عن النصراني : يغتسل مع المسلم في الحمّام؟ قال : « إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل » [٣]. بحمل النهي أوّلا [٤] على ما إذا اشتدّت [٥] المادّة حال الغسل ، وتجويزه الغسل بعد غسله [٦] وإجراء المادّة وتطهيره للحوض.
وقد [٧] وقع الكلام في المقام في اعتبار الكريّة في المادّة ، و [٨] في طريق تطهيره ، وفي إلحاق غيره به ، فالبحث هنا في أمور :
أحدها : في اعتبار الكرية في المادّة أو في المجموع ، ولهم فيه أقوال :
الأوّل : اعتبار الكريّة في خصوص المادّة. ذهب إليه العلامة رحمهالله في جملة [٩] من كتبه.
وفي الروض [١٠] : أنّه أشهر القولين.
وعزاه في المدارك [١١] إلى أكثر المتأخرين.
وفي الحدائق [١٢] أنّه ظاهر أكثر المتأخرين.
[١] الزيادة أثبتناها من ( ج ). [٢] لم ترد من قوله : « وقد وقع الكلام .. » إلى هنا في ( د ). [٣] تهذيب الأحكام ١ / ٢٢٣ ، ح ٢٣ ؛ وسائل الشيعة ٣ / ٤٢١ ، ح ٩ ؛ وقريب منه في بحار الأنوار ٧٧ / ٥١. [٤] لم ترد في ( د ) : « اوّلا ». [٥] في ( د ) : « استندت ». [٦] في ( د ) : « الغسل ». [٧] لم ترد في ( ج ) : « وقد وقع .. غيره به ». [٨] لم ترد في ( ب ) : « و ». [٩] منتهى المطلب ١ / ٣٢ ؛ تذكرة الفقهاء ١ / ١٨ ؛ تحرير الأحكام ١ / ٤٦. [١٠] روض الجنان : ١٣٧. [١١] مدارك الأحكام ١ / ٣٤. [١٢] الحدائق الناضرة ١ / ٢٠٧.