تبصرة الفقهاء - الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي - الصفحة ١٣١ - انفعال القليل بملاقاة النجاسة
صعوة ميتة؟ قال : « إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ منها وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح [١] الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء ».
قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجّسه شيء تفسّخ أو لم يتفسّخ إلّا أن يجيء له [٢] ريح يغلب على ريح الماء » [٣].
ورواية أبي مريم الأنصاري : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في حائط له ، فحضرت الصلاة فنزح دلوا من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة ، فأكفا رأسه وتوضّأ بالباقي [٤].
وما رواه في المنتهى مرسلا ، عن الباقر عليهالسلام قال : سئل عن الجرّة والقربة يسقط فيهما فارة أو جرو [٥] أو غيره فيموت فيها؟
قال [٦] : « إذا غلب رائحته على طعم الماء فأرقه وإن لم يغلب عليه فتوضّأ منه واشرب » [٧].
ورواية بكار بن أبي بكر في الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر ثمّ يدخله الحبّ؟ قال : « يصيب من الماء ثلاث أكف ثمّ يدلك الكوز » [٨].
ورواية محمّد بن مروان : لو أنّ ميزابين سالا ميزاب ببول [٩] .. الخبر [١٠].
[١] في ( د ) : « وأخرج ». [٢] في ( د ) : « منه ». [٣] الإستبصار ١ / ٨ ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١٢ ، ح ١٧ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٠ ، ح ٨. [٤] الإستبصار ١ / ٤٢ ، ح ٤ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١٦ ، ح ٣٢ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٥٥ ، ح ١٢. [٥] في ( د ) : « جرد » ، والصحيح إمّا ما في المتن لأن الجرو بالواو هو الصغير من أولاد الكلب والسباع ، أو الجرذ بالذال المعجمة قسم من الفار. انظر : معجم الزوولوجي الحديث ٢ / ٣٤٩ و ٣٥٥. [٦] لم ترد في ( د ) : « قال : ». [٧] المعتبر ١ / ٤٩ ، وعنه في وسائل الشيعة ( الاسلامية ) ١ / ١٠٤ ، ح ٨. [٨] الكافي ٣ / ١٢ ، ح ٦ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٦٤ ، ح ١٧. [٩] في ( د ) : « يبول » ، بدلا من : « ببول ». [١٠] الكافي ٣ / ١٣ ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ١ / ٤١١ ، ح ١٥ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٤ ، ح ٦.