التعليقة على إختيار معرفة الرّجال - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٦٦
عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
وفي خبر عقبة أن الصادق ٧ قال : أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي ٧ فكبّر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات ، وقال : انه بدري عقبي أحدي من النقباء الاثنى عشر ، وله خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة.
وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر ٧ قال : كبّر رسول الله ٦ على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبر علي ٧ عندكم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة كلما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل ، فيضعه ويكبّر حتى انتهى الى قبره خمس مرات.
فتبيّن رجحان الصلاة بظهور الفتوى وكثرة الاخبار. وقال الفاضل : ان خيف على الميت كره تكرار الصلاة والا فلا [١] انتهى كلام الذكرى.
وما عدّه حسن الطريق عن الحلبي فهو صحيح الطريق عندي ، والفتوى عندي على استحباب التكرار لشرف الرجل ، أو تلا حق من لم يدرك الصلاة على الجنازة والجواز على كراهية عند فقد السبب والتحريم اذا خيف على الميت ظنا قويا يتأخم علما عاديا.
ومن طريق العامة : أن عليا ٧ كرر الصلاة على سهل بن حنيف ستا [٢].
قلت : كل منها بخمس تكبيرات فيكون على هذه الرواية قد كبّر ٧ عليه ثلاثين تكبيرة ، وقوم من علماء العامة يحملونها على أربع وعشرين ، زعما منهم أن كلا منها كانت بأربع تكبيرات.
قال في الذكرى : تجب فيها خمس تكبيرات لخبر زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسا وقال : كان رسول الله ٦ يكبرها أوردها مسلم وأكثر المسانيد ، ولفظ كان يشعر بالدوام والاربع وان رويت فالاثبات مقدم على النفي ، وجاز أن يكون راوي
[١] الذكرى : ٥٦ [٢] راجع جامع الاصول وذيله : ٧ / ١٤٣