التعليقة على إختيار معرفة الرّجال - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٤٠١
٢٩٢ ـ حمدان ، قال حدثنا معاوية ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن امرأة تزوجت ولها زوج فظهر عليها؟ قال : ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط لأنه لم يسأل.
قال شعيب : فدخلت على أبي الحسن ٧ فقلت له : امرأة تزوجت ولها زوج قال : ترجم المرأة ولا شيء على الرجل ، فلقيت أبا بصير فقلت له : اني سألت أبا الحسن ٧ عن المرأة التي تزوجت ولها زوج ، قال : ترجم المرأة ولا شيء على الرجل ، قال : فمسح على صدره وقال : ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد.
وهو أول النصوص على جلالة أبي بصير الاسدي المكفوف في الثقة والفقه والعلم وصحة الحديث وارتفاع المرتبة.
وبالجملة قول رهط من المتأخرين في رميه بالضعف والوقف مما لا مأخذ له أصلا ، وهو والمرادي كلاهما ثقتان صحيحا الحديث ، وسيجيء في الكتاب نقل الاجماع على تصحيح ما يصح عنهما والاقرار لهما بالفقه.
بل الحق أن الاسدي أحق باستصحاح حديثه من المرادي ، لشهادة النجاشي له بانه ثقة وجيه. وعدم توثيقه للمرادي ، ولسلامته عن الذم في الروايات والاخبار فلا تكن من الغافلين.
قوله : عن شعيب العقرقوفى عن أبى بصير
أي المرادي كما يصرح به في الحديث الآتي.
قوله : فظهر عليها
أي فعلت زوجها عليها وأثبت عند الحاكم زوجتها له.
قوله : فمسح على صدره
انما مسح على صدره عند قوله : هذا ، لان الصدر موضع العلم.
قوله : تناهى حكمه بعد
اما بكسر الحاء المهملة واسكان اللام بمعنى العلم ، أو بضم الحاء وتسكين