أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٧ - تحقيق مفصّل مع نقل أقوال الفقهاء في مسألة تعدّد الأيدي على شيء واحد
مجملة ساقطة الحجيّة من هذه الجهات ، لكن ذلك لا يمنع من الاستشهاد بها للتنصيف في قبال القرعة ، سواء كان البعير في يدهما أو في يد ثالث أو في يد أحدهما مع عدم الترجيح لبيّنة الخارج أو الداخل ، مع فرض تساويهما من حيث العدد والعدالة.
وأمّا رواية غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام « اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقام البيّنة أنّه أنتجها ، فقضى عليهالسلام بها للذي هي في يده ، وقال عليهالسلام : « لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين » [١] ومثله خبر جابر « أنّ رجلين تداعيا دابة ، وأقام كلّ منهما بيّنة أنّها دابّته أنتجها ، فقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله للذي في يده » [٢] فقد اشتملت على ترجيح بيّنة الداخل.
ولا يعارضها صحيح أبي بصير سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم ، ويقيم الذي في يديه الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ، فقال عليهالسلام : أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أنّ علياً عليهالسلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا ، فقضى عليهالسلام بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم » [٣] ، لأنّ ما تضمّنته رواية غياث حكاية قضية واقعة ، ولعلّ المورد كان هو تساوي البيّنتين عدداً وعدالة ، فحكم عليهالسلام على طبق بيّنة الداخل ، وأمّا قوله عليهالسلام : « لو لم تكن في يده
[١] وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٥٠ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ٣. [٢] مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٧٣ / أبواب كيفية الحكم ب ١٠ ح ٥ ( باختلاف يسير ). [٣] وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٤٩ / أبواب كيفية الحكم ب ١٢ ح ١ ( باختلاف في بعض العبائر ).