أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨٨ - ٥ ـ في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط
الصفات فقد يمنع وجوب تداركه بمنع شمول ما دلّ عليه لمثله الخ [١] ، وبمثل ذلك صرّح فيما لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه [٢].
قلت : ويمكن أن يقال : إنّ أساس هذا الكلام هو مسألة أنّ الشرط المذكور ـ أعني الموالاة أو الجهر والاخفات ـ هو شرط للصلاة في حال الجزء لا شرط للجزء وإلاّ لم يكن تداركه موجباً لإعادة شيء آخر ، بل في الحقيقة لا يكون تداركه إلاّتداركاً للجزء ، حيث إنّه لم يقع على النحو المعتبر ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، فبناءً على كونه شرطاً للجزء لا يكون تداركه إلاّتداركاً للجزء ، ولا يكون موجباً لإعادة شيء آخر ، هذا.
ولكن الذي يظهر من عبارته قدسسره هنا وهناك أنّ ما أفاده مبني على أنّ الجزء الفاقد للشرط لا يمكن إعادته ، لأنّ إعادته توجب الزيادة ، وأدلّة التدارك قاصرة عن شمولها لمثله.
وقد ذكر أيضاً في ذلك المبحث الطويل المتعلّق بوضع الجبهة ما نصّه : ولعلّه بذلك يفرّق بين نسيان الذكر والوضع لأحد المساجد ونحوهما ، وبين نسيان الوضع على ما لا يصحّ السجود عليه ، بجعل هذه الأُمور واجبات في الصلاة حال السجود لا شرائط ، بخلاف وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه [٣].
قلت : والظاهر أنّ مراده قدسسره هو أنّ تلك الأُمور معتبرة في الصلاة وليست هي من شرائط السجود ، فيكون ذلك من جملة ما يكون معتبراً في الصلاة حال الجزء مع أنّه ليس بمعتبر في نفس الجزء ، غايته أنّ اعتبار مثل الذكر يكون على نحو
[١] جواهر الكلام ١٠ : ١٤. [٢] جواهر الكلام ١٠ : ١٦٠. [٣] جواهر الكلام ١٠ : ١٦٣.