أصول الفقه
(١)
الأمر الأوّل اعتبار اتّحاد متعلّق الشكّ مع متعلّق اليقين
٣ ص
(٢)
تحقيق جريان الاستصحاب في المحمولات الأوّلية والمحمولات المترتّبة
٤ ص
(٣)
معنى أخذ الموضوع من العرف دون العقل أو لسان الدليل
٤٨ ص
(٤)
الشكّ في الغاية والرافع بالنسبة إلى الحكم أو الموضوع
٥٧ ص
(٥)
كون المراد بالرافع في المقام ما يقابل المانع لا ما يقابل المقتضي
٦٠ ص
(٦)
المناقشة في تقسيم الرافع إلى قسمين
٦٤ ص
(٧)
أنحاء الشكّ في بقاء الحكم ووقفة مع الشيخ الأنصاري
٦٧ ص
(٨)
التعليق على تقسيم الشيخ قدسسره الشبهة إلى المفهومية والصدقية والمصداقية وتعيين مرجعية العرف في ذلك
٧٧ ص
(٩)
مرجعية العرف في تشخيص مقوّم الموضوع عن غيره ومناقشة الحلّي
٨٦ ص
(١٠)
الأمر الثاني حول شمول أخبار الباب لقاعدة اليقين
١٠٣ ص
(١١)
مناقشة المصنّف للمحقّق النائيني
١٠٤ ص
(١٢)
الأولى في بيان كيفية عدم شمول الروايات لقاعدة اليقين
١١٠ ص
(١٣)
نقد كلام المحقّق العراقي
١١١ ص
(١٤)
الأمر الثالث حول تقدّم الأمارات على الأُصول ومنها الاستصحاب
١٢٤ ص
(١٥)
توضيحات وتعليقات على كلام أُستاذه
١٢٤ ص
(١٦)
1 ـ قاعدة اليد
١٣٤ ص
(١٧)
حول إثبات يد الكافر الملكية ولو في اللحوم والجلود
١٣٤ ص
(١٨)
المناقشة في دلالة السيرة على كون اليد أمارة
١٣٧ ص
(١٩)
اختصاص أمارية اليد على الملك باليد الاستقلالية
١٣٨ ص
(٢٠)
مناقشة المصنّف للمحقّق الأصفهاني
١٤٢ ص
(٢١)
وجه تقدّم استصحاب حال اليد على نفس اليد فيما إذا علم أنّها يد غصبية أو أمانية
١٤٦ ص
(٢٢)
حكم السجلاّت وأوراق الاجارة وإقرار ذي اليد المثبتة لملكية الغير سابقاً
١٥٣ ص
(٢٣)
عدم اعتبار اليد على ما كان وقفاً واحتمل نقله بمسوّغ شرعي
١٥٧ ص
(٢٤)
توجيه تقدّم اليد المجهولة الحال على الاستصحاب
١٦٩ ص
(٢٥)
حكم ما لو كانت اليد مسبوقة بيد أُخرى
١٧١ ص
(٢٦)
الكلام في إقرار ذي اليد بالملكية السابقة لشخص آخر والبحث عن انقلاب الدعوى
١٧٣ ص
(٢٧)
حول لزوم ضمّ دعوى الانتقال إلى إقرار ذي اليد بملكية الغير
١٨٠ ص
(٢٨)
توقّف الانقلاب على التخاصم
١٨٣ ص
(٢٩)
الكلام في التهافت بين ضابطي المدّعي والمنكر
١٨٥ ص
(٣٠)
تحقيق مفصّل مع نقل أقوال الفقهاء في مسألة تعدّد الأيدي على شيء واحد
١٨٦ ص
(٣١)
الكلام فيما لو أقرّ ذو اليد بكون العين لأحد المدّعيين
٢٢٠ ص
(٣٢)
بحث رشيق حول قضية فدك بين دعوى الإرث والنحلة
٢٢٦ ص
(٣٣)
2 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
٢٤٥ ص
(٣٤)
حول أمارية القاعدة وتقدّمها على الاستصحاب
٢٤٥ ص
(٣٥)
1 ـ الكلام في اتّحاد قاعدتي الفراغ والتجاوز
٢٥٩ ص
(٣٦)
ذكر الأخبار الواردة في المقام وتعيين أنّها تفيد قاعدة أو قاعدتين
٢٦٧ ص
(٣٧)
ذكر الإشكالات الواردة على القول باتّحاد القاعدتين
٢٩١ ص
(٣٨)
2 ـ الكلام في اعتبار الدخول في الغير في اجراء القاعدة
٣٠٤ ص
(٣٩)
تنبيه حول حكومة قاعدة التجاوز على الفراغ بناءً على تعدّد القاعدتين
٣١٢ ص
(٤٠)
جريان القاعدة في الشكّ في التسليم
٣١٥ ص
(٤١)
الشكّ في المسح قبل جفاف الأعضاء
٣٢٩ ص
(٤٢)
3 ـ الكلام في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ
٣٣٠ ص
(٤٣)
4 ـ الكلام في جريان القاعدة في المقدّمات وجزء الجزء
٣٣٦ ص
(٤٤)
5 ـ في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط
٣٦٤ ص
(٤٥)
6 ـ اعتبار الالتفات حين العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
٤٠١ ص
(٤٦)
ذكر تطبيقات وأمثلة للمقام
٤٠٤ ص
(٤٧)
7 ـ عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز مع احتمال الترك عمداً
٤٢٢ ص
(٤٨)
3 ـ الكلام في أصالة الصحّة
٤٤٣ ص
(٤٩)
1 ـ بناء العقلاء وسيرة المسلمين على العمل بأصالة الصحّة
٤٤٣ ص
(٥٠)
2 ـ الكلام في حكومة أصالة الصحّة في العقود على الأُصول الموضوعية فيها
٤٤٤ ص
(٥١)
3 ـ المراد من الصحّة في أصالة الصحّة
٤٥٣ ص
(٥٢)
4 ـ اشتراط جريان أصالة الصحّة باحراز صدور العمل بعنوانه
٤٦٥ ص
(٥٣)
5 ـ الكلام في حجّية مثبتات أصالة الصحّة
٤٧١ ص
(٥٤)
6 ـ هل تجري أصالة الصحّة مع وجود أصل موضوعي غير أصالة الفساد
٤٩١ ص
(٥٥)
في تعارض الاستصحابين
٥١٨ ص
(٥٦)
حكومة الأصل السببي على المسبّبي مع توفّر الشروط
٥١٨ ص
(٥٧)
حول المصلحة السلوكية واندراج الأمارتين المتعارضين معها في التزاحم
٥٢٥ ص
(٥٨)
الكلام في تعارض الأُصول العملية وصغرويتها لباب التزاحم
٥٣٠ ص
(٥٩)
مانعية العلم الاجمالي لجريان الأُصول في الأطراف
٥٣٦ ص
(٦٠)
حكم ما لو توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول
٥٣٩ ص
(٦١)
الكلام في ما ذكره النائيني قدسسره من ضابط تعارض الأُصول الاحرازية في أطراف العلم الاجمالي
٥٤٣ ص
(٦٢)
استطراد إذا علم بصدور حدث منه بعد أحد الوضوءين
٥٥٤ ص
(٦٣)
تنبيه الكلام في توارث الغرقى
٥٥٦ ص
(٦٤)
فرع في من ماتت زوجته مع ولدها ، فاختلف في إرث الزوج وإخوة الزوجة
٥٦٥ ص
(٦٥)
حكم المتمِّم والمتمَّم من حيث جريان الأُصول
٥٧٥ ص
(٦٦)
فهرس الموضوعات
٥٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤١ - بحث رشيق حول قضية فدك بين دعوى الإرث والنحلة

بعض فروع هذه الكبرى ، فقال مازجاً عبارته بعبارة المصنّف قدس‌سرهما : ولو كانت العين التي ادّعيا شراءها من فلان في يد أحدهما قضي بها له مع عدم البيّنة وعليه اليمين للآخر. ولو أقاما بيّنة حكم للخارج على رأي وللداخل على قول [١] ، فإنّه قد أرسل ذلك إرسال المسلّمات ، وما ذلك إلاّمن جهة أنّ إقرار صاحب اليد بأنّه اشتراها من صاحبها لا يوجب قلبه مدّعياً في قبال طرفه في الخصومة.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ذلك فيما إذا لم يكن شراء الآخر معلوماً ، أمّا لو كان معلوماً ولو بالبيّنة كان على صاحب اليد إقامة البيّنة على أنّه اشتراها من صاحبها قبل شراء الطرف ، وبهذه الكيفية تخرج المسألة عن محلّ الكلام في ترجيح بيّنة الداخل أو ترجيح بيّنة الخارج ، فلاحظ وتتبّع وتأمّل ، لكن لو أقرّ صاحب اليد لطرفه بالشراء ، لكنّه يدّعي أنّ شراءه متأخّر عن شراء نفسه ، وإن أمكن القول بانقلابه مدّعياً وأنّ عليه إثبات تقدّم شرائه ، على إشكال في ذلك. وعلى كلّ حال ، فهذا الاحتمال لا يأتي فيما لو كان المدّعي يدّعي أنّ زيداً صالحني أو وهبني جميع أمواله وهذا الذي بيدك من جملته ، وصاحب اليد يعترف له بما ادّعاه لكن يقول إنّما صالحك على ما بقي من أمواله وهذا ليس من ذلك ، وحينئذ لا يحتاج إلى إثبات السبق ، لأنّه لم يعترف بالمصالحة على وجه العموم ، وإنّما يعترف بالمصالحة على أعيان خاصّة وهي ما بقي من أمواله ، وقضية فدك من هذا القبيل ، لأنّ الصدّيقة عليها‌السلام لو اعترفت بمقتضى الخبر المزعوم فهي إنّما تعترف بانتقال ما توفّي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عموم المسلمين ، ولا دخل لذلك بما هو تحت يدها ممّا تدّعي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنحله إيّاها في حياته ، فبعد أنّه ليس انتقال ما تركه صلى‌الله‌عليه‌وآله إليهم


[١] كشف اللثام ١٠ : ٢١٩.