أصول الفقه
(١)
الأمر الأوّل اعتبار اتّحاد متعلّق الشكّ مع متعلّق اليقين
٣ ص
(٢)
تحقيق جريان الاستصحاب في المحمولات الأوّلية والمحمولات المترتّبة
٤ ص
(٣)
معنى أخذ الموضوع من العرف دون العقل أو لسان الدليل
٤٨ ص
(٤)
الشكّ في الغاية والرافع بالنسبة إلى الحكم أو الموضوع
٥٧ ص
(٥)
كون المراد بالرافع في المقام ما يقابل المانع لا ما يقابل المقتضي
٦٠ ص
(٦)
المناقشة في تقسيم الرافع إلى قسمين
٦٤ ص
(٧)
أنحاء الشكّ في بقاء الحكم ووقفة مع الشيخ الأنصاري
٦٧ ص
(٨)
التعليق على تقسيم الشيخ قدسسره الشبهة إلى المفهومية والصدقية والمصداقية وتعيين مرجعية العرف في ذلك
٧٧ ص
(٩)
مرجعية العرف في تشخيص مقوّم الموضوع عن غيره ومناقشة الحلّي
٨٦ ص
(١٠)
الأمر الثاني حول شمول أخبار الباب لقاعدة اليقين
١٠٣ ص
(١١)
مناقشة المصنّف للمحقّق النائيني
١٠٤ ص
(١٢)
الأولى في بيان كيفية عدم شمول الروايات لقاعدة اليقين
١١٠ ص
(١٣)
نقد كلام المحقّق العراقي
١١١ ص
(١٤)
الأمر الثالث حول تقدّم الأمارات على الأُصول ومنها الاستصحاب
١٢٤ ص
(١٥)
توضيحات وتعليقات على كلام أُستاذه
١٢٤ ص
(١٦)
1 ـ قاعدة اليد
١٣٤ ص
(١٧)
حول إثبات يد الكافر الملكية ولو في اللحوم والجلود
١٣٤ ص
(١٨)
المناقشة في دلالة السيرة على كون اليد أمارة
١٣٧ ص
(١٩)
اختصاص أمارية اليد على الملك باليد الاستقلالية
١٣٨ ص
(٢٠)
مناقشة المصنّف للمحقّق الأصفهاني
١٤٢ ص
(٢١)
وجه تقدّم استصحاب حال اليد على نفس اليد فيما إذا علم أنّها يد غصبية أو أمانية
١٤٦ ص
(٢٢)
حكم السجلاّت وأوراق الاجارة وإقرار ذي اليد المثبتة لملكية الغير سابقاً
١٥٣ ص
(٢٣)
عدم اعتبار اليد على ما كان وقفاً واحتمل نقله بمسوّغ شرعي
١٥٧ ص
(٢٤)
توجيه تقدّم اليد المجهولة الحال على الاستصحاب
١٦٩ ص
(٢٥)
حكم ما لو كانت اليد مسبوقة بيد أُخرى
١٧١ ص
(٢٦)
الكلام في إقرار ذي اليد بالملكية السابقة لشخص آخر والبحث عن انقلاب الدعوى
١٧٣ ص
(٢٧)
حول لزوم ضمّ دعوى الانتقال إلى إقرار ذي اليد بملكية الغير
١٨٠ ص
(٢٨)
توقّف الانقلاب على التخاصم
١٨٣ ص
(٢٩)
الكلام في التهافت بين ضابطي المدّعي والمنكر
١٨٥ ص
(٣٠)
تحقيق مفصّل مع نقل أقوال الفقهاء في مسألة تعدّد الأيدي على شيء واحد
١٨٦ ص
(٣١)
الكلام فيما لو أقرّ ذو اليد بكون العين لأحد المدّعيين
٢٢٠ ص
(٣٢)
بحث رشيق حول قضية فدك بين دعوى الإرث والنحلة
٢٢٦ ص
(٣٣)
2 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
٢٤٥ ص
(٣٤)
حول أمارية القاعدة وتقدّمها على الاستصحاب
٢٤٥ ص
(٣٥)
1 ـ الكلام في اتّحاد قاعدتي الفراغ والتجاوز
٢٥٩ ص
(٣٦)
ذكر الأخبار الواردة في المقام وتعيين أنّها تفيد قاعدة أو قاعدتين
٢٦٧ ص
(٣٧)
ذكر الإشكالات الواردة على القول باتّحاد القاعدتين
٢٩١ ص
(٣٨)
2 ـ الكلام في اعتبار الدخول في الغير في اجراء القاعدة
٣٠٤ ص
(٣٩)
تنبيه حول حكومة قاعدة التجاوز على الفراغ بناءً على تعدّد القاعدتين
٣١٢ ص
(٤٠)
جريان القاعدة في الشكّ في التسليم
٣١٥ ص
(٤١)
الشكّ في المسح قبل جفاف الأعضاء
٣٢٩ ص
(٤٢)
3 ـ الكلام في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ
٣٣٠ ص
(٤٣)
4 ـ الكلام في جريان القاعدة في المقدّمات وجزء الجزء
٣٣٦ ص
(٤٤)
5 ـ في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشرائط
٣٦٤ ص
(٤٥)
6 ـ اعتبار الالتفات حين العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
٤٠١ ص
(٤٦)
ذكر تطبيقات وأمثلة للمقام
٤٠٤ ص
(٤٧)
7 ـ عدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز مع احتمال الترك عمداً
٤٢٢ ص
(٤٨)
3 ـ الكلام في أصالة الصحّة
٤٤٣ ص
(٤٩)
1 ـ بناء العقلاء وسيرة المسلمين على العمل بأصالة الصحّة
٤٤٣ ص
(٥٠)
2 ـ الكلام في حكومة أصالة الصحّة في العقود على الأُصول الموضوعية فيها
٤٤٤ ص
(٥١)
3 ـ المراد من الصحّة في أصالة الصحّة
٤٥٣ ص
(٥٢)
4 ـ اشتراط جريان أصالة الصحّة باحراز صدور العمل بعنوانه
٤٦٥ ص
(٥٣)
5 ـ الكلام في حجّية مثبتات أصالة الصحّة
٤٧١ ص
(٥٤)
6 ـ هل تجري أصالة الصحّة مع وجود أصل موضوعي غير أصالة الفساد
٤٩١ ص
(٥٥)
في تعارض الاستصحابين
٥١٨ ص
(٥٦)
حكومة الأصل السببي على المسبّبي مع توفّر الشروط
٥١٨ ص
(٥٧)
حول المصلحة السلوكية واندراج الأمارتين المتعارضين معها في التزاحم
٥٢٥ ص
(٥٨)
الكلام في تعارض الأُصول العملية وصغرويتها لباب التزاحم
٥٣٠ ص
(٥٩)
مانعية العلم الاجمالي لجريان الأُصول في الأطراف
٥٣٦ ص
(٦٠)
حكم ما لو توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء والبول
٥٣٩ ص
(٦١)
الكلام في ما ذكره النائيني قدسسره من ضابط تعارض الأُصول الاحرازية في أطراف العلم الاجمالي
٥٤٣ ص
(٦٢)
استطراد إذا علم بصدور حدث منه بعد أحد الوضوءين
٥٥٤ ص
(٦٣)
تنبيه الكلام في توارث الغرقى
٥٥٦ ص
(٦٤)
فرع في من ماتت زوجته مع ولدها ، فاختلف في إرث الزوج وإخوة الزوجة
٥٦٥ ص
(٦٥)
حكم المتمِّم والمتمَّم من حيث جريان الأُصول
٥٧٥ ص
(٦٦)
فهرس الموضوعات
٥٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١١١ - نقد كلام المحقّق العراقي

الاختلاف بالحدوث والبقاء لا يكون الشكّ فيه ناقضاً لليقين وجداناً ، وأنّ دعوى أنّه لابدّ في المورد الذي تجري فيه هذه الجملة من حصول الانتقاض الوجداني ممّا لا شاهد عليها. نعم لابدّ من تصوّر ما ينطبق عليه النقض ليكون ذلك منهياً عنه ، وهو حاصل في مورد الاستصحاب بما عرفت من أنّ المكلّف لو ترك جهة اليقين واعتمد على الشكّ بعد فرض اجتماعهما عنده كان ناقضاً ليقينه بشكّه ، وهذا هو المنهي عنه. وقد ألحقنا نحو هذا البيان بما كنّا حرّرناه هناك فراجع واختر لنفسك ما يحلو من الطريقتين.

ومن هذا الذي حرّرناه أخيراً يظهر لك التأمّل فيما أفاده الأُستاذ العراقي قدس‌سره في مقالته بقوله : إنّ قضية اختلاف متعلّق اليقين والشكّ دقّة في الاستصحاب يقتضي ارجاع ضمير الشكّ بما تعلّق به بنحو من المسامحة ، كما أنّ وحدة المتعلّقين في القاعدة تقتضي في مقام النظر في إرجاع الضمير المزبور إلى متعلّق اليقين أن يكون نحو دقّة في البين بلا مسامحة عرفية فيه ، ومن المعلوم أنّ الجمع بين هذين النظرين في إرجاع ضمير واحد غير معقول الخ [١] ، فإنّه مضافاً إلى أنّه ليس في البين ضمير في هذه الأخبار كي يتكلّم في كيفية إرجاعه ، وإنّما جاءت استفادة الوحدة من مادّة النقض ، أنّه لو أخذنا الرجوع في الضمير بالنظر الدقّي لم تنطبق الجملة الشريفة على قاعدة اليقين ، لما عرفت من أنّ الظاهر من قوله عليه‌السلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » وجودهما فعلاً وتعلّق النهي بنقض اليقين بالشكّ ، وهذا غير متحقّق في مورد القاعدة ، إذ لم يجتمع فيها اليقين مع الشكّ كي يتوجّه النهي عن نقض اليقين بالشكّ إلاّبنحو ما كان ، فتأمّل.

ولو أخذناه بالنظر المسامحي بحيث جعلنا الشكّ في البقاء منزّلاً منزلة


[١] مقالات الأُصول ٢ : ٤٣٠.