أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٤٠٣ - ٦ ـ اعتبار الالتفات حين العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
هو إثبات تذكّر الشرط وطرد احتمال تركه الناشئ عن نسيانه له حين العمل.
وهذا المعنى هو الذي جرى عليه البناء العقلائي ، وهو المستفاد من روايات الباب ولو بقرينة الرواية المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » [١] وقوله عليهالسلام في رواية محمّد بن [ مسلم ] في من شكّ بعد الفراغ بين الثلاث والأربع : « وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » [٢] وفي نسخة مستطرفات السرائر : « أقرب منه للحفظ بعد ذلك » [٣].
وما أُفيد من كون ذلك من قبيل الحكمة محلّ تأمّل وإشكال ، لأنّ الظاهر أنّ ما يكون من قبيل الحكمة لابدّ أن يكون من قبيل العلل الغائية ، مثل رفع الأرياح ومنع اختلاط المياه ، وكون المكلّف حين العمل أذكر منه حين يشكّ ليس من قبيل العلّة الغائية ، بل هو من قبيل الأخذ بما تقتضيه إرادته المتعلّقة بمجموع العمل وعدم الاعتناء باحتمال تركه نسياناً ، والبناء على أنّه قد كان ذاكراً للشرط ، وأنّه لم يكن ناسياً له ، من دون فرق في ذلك بين القول بكون ذلك البناء على نحو الأمارة ، أو كونه على نحو الأصل العملي الاحرازي أو الأصل غير الاحرازي ، وسواء كان المحرز هو تمامية العمل وعدم نقصانه بالسهو والنسيان ، أو كون المحرز هو الاتيان بالجزء أو الشرط.
ولو سلّمنا كونه حكمة فلا يكون ذلك إلاّبمعنى أنّ هذا المعنى ـ وهو الأذكرية ـ في حال العمل هو الملاك والعلّة في البناء على التمامية ، أو في البناء على إحراز التمامية ، أو في البناء على إحراز المشكوك ، أو في كون الإرادة
[١] وسائل الشيعة ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧. [٢] وسائل الشيعة ٨ : ٢٤٦ / أبواب الخلل في الصلاة ب ٢٧ ح ٣. [٣] السرائر ٣ : ٦١٤.