أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٧ - ذكر الأخبار الواردة في المقام وتعيين أنّها تفيد قاعدة أو قاعدتين
الفراغ فعلى الظاهر أنّه لا يحتاج في تحقّق الفراغ منه إلى الدخول في الغير ، فبناءً على وحدة القاعدة تكون القاعدة المذكورة جارية فيه وإن لم يدخل في جزء آخر. نعم ، بناءً على التعدّد وانحصار قاعدة الفراغ بالفراغ من تمام المركّب ينحصر الأمر في هذا الفرض بالرجوع إلى قاعدة التجاوز عن الجزء ، وهي متوقّفة على الدخول في جزء آخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه عند الكلام على جريان القاعدة في الشرائط [١].
قوله : وخامساً : متعلّق الشكّ في قاعدة التجاوز إنّما هو نفس الجزء ... الخ [٢].
أفاد قدسسره فيما حرّرته عنه أنّ مدخول لفظ « في » في قوله عليهالسلام : « كلّ شيء شككت فيه » [٣] في قاعدة التجاوز يكون متعلّقاً للشكّ وطرفاً له ، وفي قاعدة الفراغ يكون ظرفاً للشكّ ، بمعنى أنّ الشكّ في الصحّة واقع فيه.
قلت : هذا الفرق إنّما هو في الشكّ في الاتيان بنفس الجزء ، أمّا في صورة الشكّ في صحّته بعد فرض الاتيان به فعلى الظاهر مساواته لقاعدة الفراغ في مدخول لفظ « في » فتأمّل.
قوله : مع تقارب التعبيرات الواردة في الأخبار ... الخ [٤].
لابدّ من ذكر الأخبار التي يمكن استفادة القاعدة الكلّية منها ، فمنها : ما ورد
[١] راجع الحاشية الآتية في الصفحة : ٣٨٠ وما بعدها. [٢] فوائد الأُصول ٤ : ٦٢٣. [٣] وسائل الشيعة ٦ : ٣١٧ ـ ٣١٨ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٤ وفيه : « كلّ شيء شكّ فيه ». [٤] فوائد الأُصول ٤ : ٦٢٤.