أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦٨ - ذكر الأخبار الواردة في المقام وتعيين أنّها تفيد قاعدة أو قاعدتين
في باب الوضوء ما عن ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم ، قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : يمضي في صلاته ولا يعيد » [١].
وما عن عبد الله بن بكير عن محمّد بن مسلم ، قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فأمضه ولا إعادة عليك » [٢] فسّرت بالشكّ.
وما عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين ، قال « قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ، قال : هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » [٣].
وما عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » [٤] قالوا : الضمير في « غيره » راجع إلى الوضوء لا إلى الشيء ، بقرينة ما عن زرارة عن أبي جعفر : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أُخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب عليك فيه وضوءه لا شيء عليك » [٥]
[١] وسائل الشيعة ١ : ٤٧٠ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٥. [٢] وسائل الشيعة ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٦. [٣] وسائل الشيعة ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧. [٤] وسائل الشيعة ١ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٢. [٥] وسائل الشيعة ١ : ٤٦٩ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١.