الجمرات فى الماضي و الحاضر
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
خلاصة البحث
١ ص
(٣)
تمهيد ضرورة التحقيق حول الجمرات
٥ ص
(٤)
ما هي الجمرة؟
٧ ص
(٥)
1 تفسير الجمرة في كتب اللغة
٩ ص
(٦)
أقوال اللغويين
١٠ ص
(٧)
ليس للجمرة حقيقة شرعيّة
١٢ ص
(٨)
2 شهادة فقهاء و علماء الإسلام
١٣ ص
(٩)
المجموعة الاولى و هم الذين عبّروا عن الجمرة بكونها أرضاً أو مرمىً
١٥ ص
(١٠)
المجموعة الثانية و هم الذين صرحوا بأنّ الأعمدة المبنيّة التي في الجمرات هي شواخص أو علامات
١٧ ص
(١١)
المجموعة الثالثة و هم الذين يذهبون إلى أنّ الجمرة هي مجتمع الحصى
٢١ ص
(١٢)
المجموعة الرابعة و هؤلاء لم يرد عنهم أي تصريح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم
٢٤ ص
(١٣)
المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
٣١ ص
(١٤)
النتيجة
٣٧ ص
(١٥)
3 الجمرات في الروايات الإسلامية
٣٩ ص
(١٦)
نتيجة البحث الروائي
٤٦ ص
(١٧)
4 الاجابة على المناقشات و الأسئلة حول المسألة
٤٩ ص
(١٨)
(نظرات المنتقدين)
٤٩ ص
(١٩)
1- التمسّك بالاحتياط
٤٩ ص
(٢٠)
2- التمسّك بالاستصحاب القهقهري
٥١ ص
(٢١)
3- التمسّك بروايات جمرة العقبة
٥٣ ص
(٢٢)
4- التمسّك ببعض القرائن
٥٥ ص
(٢٣)
5- إذا كان المراد من الجمرة هو الأرض فهي الأرض أسفل العمود
٥٨ ص
(٢٤)
6- التمسّك بأقوال بعض الفقهاء
٦١ ص
(٢٥)
7- التمسّك ببعض كتب التاريخ و أقوال المؤرّخين
٦١ ص
(٢٦)
الأعمدة علامة لا محل الرمي
٦٧ ص
(٢٧)
8- التمسّك بالروايات
٦٨ ص
(٢٨)
ملاحظات
٦٩ ص
(٢٩)
1- رجم قبور الخونة في الجاهلية و صدر الإسلام
٦٩ ص
(٣٠)
2- جمع سبعين حصاة
٧١ ص
(٣١)
3- التصاوير القديمة الموجودة للأعمدة
٧٢ ص
(٣٢)
النتيجة
٧٣ ص
(٣٣)
فهرس المصادر
٧٥ ص

الجمرات فى الماضي و الحاضر - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٩ - ٥- إذا كان المراد من الجمرة هو الأرض فهي الأرض أسفل العمود

و نقرأ في حديث البزنطي: «و لا ترم على الجمرة» [١].

و قد أجاز بعض علماء أهل السنّة هذا العمل مثل محي الدين النووي في «روضة الطالبين» حيث يقول:

«و لا يشترط كون الرامي خارج الجمرة فلو وقف في الطرف و رمى إلى الطرف الآخر جاز» [٢].

و هذا التعبير الذي يقول فيه أنّ الشخص يقف على طرف من الجمرة و يرمي على الطرف الآخر لا يراد به قطعاً الدائرة التي قطرها متر واحد، بل الظاهر منه أنّ محل الرمي قطره عدّة أمتار (كالأحواض الموجودة الآن حول الأعمدة) حيث يقف بعض الأشخاص على طرف منها و يرمي الطرف الآخر.

مضافاً إلى ذلك فإنّ بعض الفقهاء قد عيّن الحدّ بذلك بحيث لا يصدق على الأرض تحت الأعمدة:

فقد جاء في كتاب «حواشي الشيرواني»:

«الجمرة مجتمع الحصى حَدَّه الجمال الطبري بأنّه ما كان بينه و بين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط و هذا التحديد من تفقّهه و كأنّه قرب به مجتمع الحصى غير السائل، و المشاهدة تؤيّده فإنّ مجتمعه غالباً لا ينقص عن ذلك» [٣].

و ذكر الشهيد الثاني (قدس سره) في «شرح اللمعة» أنّه:

«و هي البناء المخصوص أو موضعه و ما حوله ممّا يجتمع من الحصى، كذا عرّفها المصنّف في الدروس» [٤].


[١]. الوسائل، ج ١٠، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٠، ح ٣.

[٢]. روضة الطالبين، ج ٢، ص ٣٩٢.

[٣]. حواشي الشيرواني، ج ٤، ص ١٣٤.

[٤]. شرح اللمعة، ج ٢، ص ٢٨٢.