الجمرات فى الماضي و الحاضر - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١ - المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
٤٧- و يقول الإمام أحمد المرتضى في «شرح الأزهار»:
«لا يشترط بقاء الحصى في المرمى، فلو وقعت فيه ثمّ تدحرجت عنه لم يضرّ» [١].
٤٨- و يقول محيي الدين النووي في «المجموع»:
«قال أصحابنا: و لا يشترط بقاء الحجر في المرمى، فلو رماه فوقع في المرمى ثمّ تدحرج منه و خرج عنه أجزأه، لأنه وجد الرمي إلى المرمى و حصوله فيه» [٢].
المجموعة الخامسة و تشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
، و بعبارة اخرى أنّه يستفاد التخيير من كلامهم، و محصلة كلامهم كفاية الرمي إلى مجتمع الحصى، و من القائلين بهذه المسألة:
٤٩- الشهيد الاوّل (قدس سره) في كتاب «الدروس» يقول:
«و الجمرة اسم لموضع الرمي، و هو البناء أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى، و قيل: هي مجتمع الحصى لا السائل منه، و صرّح علي بن بابويه بأنّه الأرض» [٣].
٥٠- الفاضل الأصفهاني (قدس سره) في «كشف اللثام» يقول في تفسير الجمرة:
«و هي المِيل المبني، أو موضعه» [٤].
إنّ النقطة المهمّة التي جاءت في كلام الشهيد الثاني تتركّز في قوله: «أو
[١]. شرح الأزهار، ج ٢، ص ١٢٢.
[٢]. المجموع، ج ٨، ص ١٧٣.
[٣]. الدروس، ج ١، ص ٤٢٨.
[٤]. كشف اللثام، ج ٦، ص ١١٤.