فائق المقال فى الحديث و الرجال - البصري، أحمد بن عبد الرضا - الصفحة ٢٥ - ٤ فصل حجية الحديث
[٤] فصل [حجيّة الحديث]
المتواترات: قطعيّة الصدق و القبول في العلم و العمل، و المنازع مكابر.
و الآحاد: ظنّيتهما فيهما. و قد عمل بها المتأخّرون، و ردّها السيّد المرتضى[١] و ابن زهرة[٢] و ابن البرّاج[٣] و ابن إدريس[٤] و أكثر المتقدّمين[٥] رضوان اللّه عليهم أجمعين.
و لعلّ العمل أعلى. و مع القرينة المفيدة للقطع بذلك فكالمتواترات. و الممانع ممنوع كمدّعي القطع مع عدمها.
[قال] الشيخ رحمه اللّه: إنّ غير المتواتر إن اعتضد بقرينة الحق به في إيجاب و وجوب العمل، و إلّا فنسمّيه خبر آحاد نجيز العمل به تارة و نمنعه اخرى». على تفصيل ذكره في الاستبصار[٦].
و الصحاح: لا شبهة في وجوب العمل بها.
و الحسان: كالصحاح عند قوم[٧]. و عند آخرين بشرط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها كالموثّقات و غيرها[٨].
و أمّا الضعاف: فقد شاع عملهم بها في السنن و إن كان الضعف إلى النهاية؛ إذ العمل عندنا ليس بها في الحقيقة بل إنّما هو بالحسنة المجبورة المشهورة
[١] . جوابات المسائل الموصليّات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى ١: ٢٠١- ٢٠٢.