منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ٣٠٧ - ٥١٩ إسماعيل بن أبي زياد السكوني
ضعفه[١]، و قيل بكونه موثّقا[٢] لما ذكره الشيخ في العدّة من إجماع الشيعة على العمل بروايته[٣]. و مرّ التحقيق فيه في الفائدة الثالثة.
و قال جدّي رحمه اللّه: في عدّة الاصول أنّه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و السكوني و غيرهم من العامّة عن أئمّتنا عليهم السّلام و لم يكن عندهم خلافه، و وثّقه المعتبر لذلك أو لتتبّع رواياته، فإنّه يحصل الجزم بصدقه[٤]، انتهى.
و المحقّق ذكر في المسائل العزّيّة حديثا عن السكوني في أنّ الماء يطهّر، و ذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عامّي، و أجاب: بأنّه و إن كان كذلك فهو من ثقات الرواة، و نقل عن الشيخ رحمه اللّه في مواضع من كتبه أنّ الإماميّة مجمعة على العمل بروايته و رواية عمّار و من ماثلهما من الثقات، و لم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهارها، و كتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله، فلتكن هذه كذلك[٥]، انتهى.
و نقل المحقّق الشيخ محمّد ما ذكر عن المحقّق ثمّ قال: و أظنّ توثيقه السكوني من قول الشيخ: و من ماثلهما من الثقات ... إلى أن اعترض بأنّ الإجماع على العمل برواية الرجل لا يقتضي توثيقه[٦]، انتهى.
[١] انظر المعتبر ١: ٣٩٣ و مدارك الأحكام ٢: ١٨١.