منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٠ - الرابع الكلام عمدا
أحوال الصلاة،و أما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به و إن كانت الإعادة أحوط.
(مسألة ٦٧٤):
إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه،بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص«غفر اللّه لك»فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه.
(مسألة ٦٧٥):
الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة.
(مسألة ٦٧٦):
لا يجوز للمصلي ابتداء السلام و لا غيره من أنواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب،و إذا لم يرد و مضى في صلاته صحت و إن أثم.
(مسألة ٦٧٧):
يجب
أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم فلو قال المسلم:«سلام
عليكم»،يجب أن يكون جواب المصلي «سلام عليكم»،بل الأحوط وجوبا المماثلة في
التعريف،و التنكير و الافراد،و الجمع،نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن
قال مثلا: عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان و أما في غير حال الصلاة
فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم:عليكم السلام،أو بضميمة و رحمة
اللّه و بركاته.
(مسألة ٦٧٨):
إذا سلم بالملحون وجب الجواب،و الأحوط كونه صحيحا.
(مسألة ٦٧٩):
إذا كان المسلم صبيا مميزا،أو امرأة،فالظاهر وجوب الرد.
(مسألة ٦٨٠):
يجب
إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها إلا أن يكون المسلم أصم،أو كان
بعيدا و لو بسبب المشي سريعا،و حينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في
الرد.
(مسألة ٦٨١):
إذا كانت التحية بغير السلام مثل:«صبحك اللّه