منهاج الصالحين - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧١ - تتميم
علم أنه
أفطر أياما و لم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم و إذا شك
في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال،و إذا شك في أن اليوم الذي
أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه
الكفارة،و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا.
(مسألة ١٠١٢):
إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.
(مسألة ١٠١٣):
إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة،و إن كان آثما بذلك،و لا تجب الكفارة عليها.
(مسألة ١٠١٤):
يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره،و في جوازه عن الحي إشكال.
(مسألة ١٠١٥):
وجوب الكفارة موسع،و لكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا و تسامحا في أداء الواجب.
(مسألة ١٠١٦):
مصرف
كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم، و إما بالتسليم إليهم،كل واحد مدّ،و
الأحوط مدان،و يجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقيق و الأرز و
الماش و غيرها مما يسمى طعاما،نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على
الحنطة و دقيقها و خبزها.
(مسألة ١٠١٧):
لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر،أو إعطاؤه مدين أو أكثر،بل لا بد من ستين نفسا.
(مسألة ١٠١٨):
إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم،أو وكيلا عنهم في القبض،فإذا قبض شيئا من ذلك