موسوعة الإمام الجواد - اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر(ع) للدراسات الإسلاميّة - الصفحة ٥٢٢
العاشر في أنه صلى الله عليه واله وسلم كان يأمر نسائه بقضاء الصوم في الاستحاضة: ١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:... علي بن مهزيار قال: كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها... ثم استحاضت... هل يجوز صومها وصلاتها، أم لا ؟ فكتب عليه السلام: تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها، إن رسول صلى الله عليه واله وسلم كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها، والمؤمنات من نسائه، بذلك [١]. الحادي عشر في أنه صلى الله عليه واله وسلم أقر نكاح زينب مع أبي العاص: ١ ابن شعبة الحراني: قال المأمون ليحيى بن أكثم: اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا عليهما السلام مسألة تقطعه فيها.... فقال أبو جعفر عليه السلام:... أقر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نكاح زينب مع أبي العاص ابن الربيع، حيث أسلم على النكاح الأول [٢]. الثاني عشر في فضل زيارته صلى الله عليه واله وسلم: ١ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:... عن ابن أبي نجران، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ! ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم متعمدا ؟
[١] الكافي: ج ٤، ص ١٣٦، ح ٦. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه عليه السلام إلى علي بن مهزيار)، رقم ٩٢٨.
[٢] تحف العقول: ص ٤٥٤، س ٢. يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ١، (احتجاجه عليه السلام مع يحيى بن أكثم)، رقم ٨٦٩.