شرح زيارة عاشوراء - الشيخ أبي المعالي الكلباسي - الصفحة ١٠٩ - فيما جرى عليه بعض الأعلام مع الكلام فيه
فيما ذكر شيخنا السيّد في الاحتياط (١)
وبما مر يظهر ضعف ما صنعه شيخنا السيّد ، حيث احتاط بأن أومأ وزار بمثل السّلام عليك يا أبا عبد الله السّلامُ عليك وَرحمة الله وبركاته ، ثم صلّى ركعتين ، بعد الفراغ من اللّعن مائة مرة وركعتين بعد التسليم كذلك وركعتين قبل السجدة وركعتين بعد السجدة ، قال : فهذه عشر ركعات يأتي بكلها للزيارة بقصد القربة المطلقة والأهم من هذه الركعات الجنبان».
والظاهر أنه [٢] مبني على الجمع من الاحتياطين المذكورين في كلام الوالد الماجد قدس سره كما سمعت.
فيما ذكره بعض في الاحتياط [٣]
وربما احتاط بعض بأن زار بالزيارة السادسة لمولانا أمير المؤمنين ٧ وإن كانت الزيارة المشهورة أولى ثم صلّى ركعتين ثم كبّر مائة مرّة ثم زار بالزيارة المشهورة مع السجدة ثم صلّى ركعتين.
أقول : إنّ ما ذكره [٤] من الاحتياط بالإبتداء بالزيارة السادسة مأخوذ من كلام العلّامة المجلسي قدس سره في تحفة الزائر وزاد المعاد في باب زيارات أمير المؤمنين ٧ بعد الزيارة السادسة ، بل هو مقتضى ما مضى من المحقّق القمّي ، ويأتي وضوح فساده.
وبعد هذا أقول : إنه إن كان المقصود بالاحتياط المذكور هو الوجه الوافي بجميع الوجوه المخالفة للظاهر ، فزيادة الصلاة في الآخر لا توجب الوفاء بجميع تلك
[١] و (٣) لم نعثر عليه.
[٢] ما ذكره السيّد.
[٤] هذا البعض.