دراسات في علم الاصول
(١)
الجزء الثالث
٧ ص
(٢)
مباحث القطع
١١ ص
(٣)
الأمر الأوّل حجية القطع
١٣ ص
(٤)
الجهة الأولى في انّ طريقية القطع ذاتية أو جعلية
١٣ ص
(٥)
الجهة الثانية في انّ حجية القطع هل هي من لوازمه الذاتيّة أو ببناء العقلاء أو بحكم العقل؟
١٤ ص
(٦)
الجهة الثالثة هل يمكن الشارع أن يمنع من العمل بالقطع أو لا؟
١٥ ص
(٧)
الأمر الثاني التجري
٢١ ص
(٨)
عدم اختصاص التجري بمخالفة القطع المخالف للواقع
٢٢ ص
(٩)
الكلام في الجهة الأصولية لبحث التجري
٢٣ ص
(١٠)
دعوى شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع
٢٣ ص
(١١)
دعوى ثبوت المصلحة أو المفسدة في ما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع
٢٧ ص
(١٢)
هل القطع من العناوين المحسنة والمقبحة أو لا؟
٢٨ ص
(١٣)
الكلام في أن قبح الفعل لا يكون ملازما لحرمته شرعا
٣٢ ص
(١٤)
تنبيهات
٣٥ ص
(١٥)
الأول أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر
٣٥ ص
(١٦)
التنبيه الثاني ربما يتمسك لحرمة التجري بالإجماع
٣٧ ص
(١٧)
الرابع ما ذكره صاحب الفصول من انّ قبح التجري لا يكون ذاتيا بل يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار
٣٩ ص
(١٨)
الأمر الثالث تقسيم القطع إلى الطريقي والموضوعي
٤٣ ص
(١٩)
الغرض من هذا التقسيم
٤٣ ص
(٢٠)
أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله
٤٩ ص
(٢١)
المراد من القطع الموضوعي
٤٩ ص
(٢٢)
الجهة الأولى تقسيمات القطع الموضوعي
٥٠ ص
(٢٣)
بيان تقسيم صاحب الكفاية
٥١ ص
(٢٤)
مدى قيام الأمارات والأصول مقام القطع
٥٢ ص
(٢٥)
قيام الأمارات والأصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض
٥٢ ص
(٢٦)
قيام الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي المحض
٥٩ ص
(٢٧)
قيام الأصول المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية
٦٠ ص
(٢٨)
قيام الأصول غير المحرزة مقام القطع الموضوعي
٦١ ص
(٢٩)
كلام المحقق الخراسانيّ في قيام الطرق والأمارات مقام القطع الموضوعي بقسميه على القول بجعل المؤدى
٦٢ ص
(٣٠)
الكلام فيما ذكره المحقق الخراسانيّ من إمكان أخذ القطع بالحكم بمرتبة منه في مرتبة أخرى من نفسه أو ضده أو مثله
٦٤ ص
(٣١)
أقسام الظن
٦٥ ص
(٣٢)
الأمر الرابع وجوب الموافقة الالتزامية
٧١ ص
(٣٣)
الأمر الخامس القطع الحاصل من أسباب غير متعارفة
٧٥ ص
(٣٤)
هل يفرق بين ظن كثير الظن وشك كثير الشك وغيره أم لا؟
٧٥ ص
(٣٥)
إمكان النهي عن عمل القطاع بقطعه أو لا؟
٧٦ ص
(٣٦)
فروع تعرض لها الشيخ الأنصاري قد يتوهم منها المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة
٧٨ ص
(٣٧)
الأمر السادس منجزية العلم الإجمالي
٨٥ ص
(٣٨)
المقام الأول في منجزية العلم المشوب بالجهل والإجمال
٨٥ ص
(٣٩)
الأولى في وجوب الموافقة القطعية
٨٥ ص
(٤٠)
الأول في أن العقل هل يفرق بين العلم التفصيليّ والإجمالي في كونه منجزا للتكليف أو يراه بيانا بحيث لا يجري معه قبح العقاب بلا بيان؟
٨٥ ص
(٤١)
المبحث الثاني بعد فرض كون العلم الإجمالي بيانا هل يتمكن الشارع ان يرخص في مخالفته القطعية؟
٨٧ ص
(٤٢)
المبحث الثالث أعني به شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي وعدمه
٩٠ ص
(٤٣)
المقام الثاني في كفاية الامتثال الإجمالي
٩٢ ص
(٤٤)
مباحث الظن
١٠١ ص
(٤٥)
مقدمة في التعبد بالأمارات الظنية
١٠٣ ص
(٤٦)
المقام الأول في إمكان التعبد بالأمارات الظنية
١٠٣ ص
(٤٧)
الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية
١٠٦ ص
(٤٨)
المقام الثاني وقوع التعبد بالأمارات الظنية
١٢١ ص
(٤٩)
الجهة الأولى فيما يقتضيه الأصل مطلقا عند الشك في حجية شيء
١٢٢ ص
(٥٠)
الجهة الثانية في صحة ردع الشارع عن العمل بما لم يعلم حجيته
١٢٣ ص
(٥١)
الجهة الثالثة في بيان صحة التمسك بعمومات الأدلة المانعة عن العمل بغير العلم لإثبات حرمة العمل بمشكوك الحجية
١٢٤ ص
(٥٢)
الجهة الرابعة في إمكان التمسك بالأصل العملي، وهو استصحاب عدم الحجية
١٢٥ ص
(٥٣)
الجهة الخامسة ما وقع التعبد به من الأمارات أمور
١٢٦ ص
(٥٤)
المبحث الأوّل حجية الظهورات
١٢٧ ص
(٥٥)
اشتراط حجية الظهور بالظن بالوفاق، أو بعدم الظن بالخلاف
١٢٧ ص
(٥٦)
اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه
١٢٨ ص
(٥٧)
حجية ظواهر الكتاب وعدمها
١٢٩ ص
(٥٨)
ما استدل به على منع أصل الظهور
١٣٠ ص
(٥٩)
تنبيه الكلام فيما إذا شك في مراد المتكلم
١٣٣ ص
(٦٠)
المبحث الثاني حجية قول اللغوي
١٣٧ ص
(٦١)
المبحث الثالث حجية الإجماع المنقول
١٤١ ص
(٦٢)
الجهة الأولى في تقسيم الشيخ الأنصاري للإخبار عن الشيء إلى أقسام ثلاثة
١٤١ ص
(٦٣)
الجهة الثانية في مدرك حجية الإجماع، الّذي هو أحد الأدلة الأربعة
١٤٣ ص
(٦٤)
الجهة الثالثة في كشف الإجماع عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا
١٤٥ ص
(٦٥)
المبحث الرابع حجية الشهرة
١٤٧ ص
(٦٦)
أقسام الشهرة
١٤٧ ص
(٦٧)
المبحث الخامس حجية خبر الواحد
١٥١ ص
(٦٨)
البحث في حجية خبر الواحد بحث أصولي
١٥١ ص
(٦٩)
الأدلة التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد
١٥٣ ص
(٧٠)
أدلة حجية خبر الواحد
١٥٦ ص
(٧١)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالآيات
١٥٦ ص
(٧٢)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالروايات
١٨٣ ص
(٧٣)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بالإجماع
١٨٦ ص
(٧٤)
الاستدلال على حجية خبر الواحد بحكم العقل
١٩٠ ص
(٧٥)
المبحث السادس حجية مطلق الظن
٢٠٣ ص
(٧٦)
تقريب مقدمات دليل الانسداد وبيان نتيجتها
٢٠٦ ص
(٧٧)
و اما تحقيق أصل المقدمات
٢١٠ ص
(٧٨)
مباحث الأصول العملية
٢١٩ ص
(٧٩)
و قبل الخوض فيها نذكر أمورا
٢٢١ ص
(٨٠)
الأمر الأول ان البحث عن المسائل الأصولية يرجع إلى أقسام أربعة
٢٢١ ص
(٨١)
الأمر الثاني ان الأصول العملية التي هي المرجع في الشبهات الموضوعية والحكمية منحصرة في أربعة
٢٢٢ ص
(٨٢)
سبب عدم ذكر قاعدة الطهارة في علم الأصول
٢٢٢ ص
(٨٣)
الأمر الثالث ان خلاف الأخباري مع الأصولي في الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال إنما هو في خصوص الشبهة التحريمية
٢٢٦ ص
(٨٤)
المبحث الأول أصالة البراءة وفيه مباحث
٢٢٧ ص
(٨٥)
المبحث الأوّل أدلة البراءة
٢٢٩ ص
(٨٦)
الاستدلال على البراءة بالآيات
٢٢٩ ص
(٨٧)
الاستدلال على البراءة بالروايات
٢٣١ ص
(٨٨)
حديث الرفع
٢٣١ ص
(٨٩)
حديث الحجب
٢٤٧ ص
(٩٠)
حديث السعة
٢٥٤ ص
(٩١)
حديث كل شيء مطلق
٢٥٥ ص
(٩٢)
الاستدلال على البراءة بالإجماع
٢٥٧ ص
(٩٣)
الاستدلال على البراءة بحكم العقل
٢٥٨ ص
(٩٤)
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٢٦٣ ص
(٩٥)
المبحث الثاني الأدلة التي استدل بها على لزوم الاحتياط
٢٧٥ ص
(٩٦)
الاستدلال بالكتاب على الاحتياط
٢٧٥ ص
(٩٧)
الاستدلال بالروايات على الاحتياط
٢٧٦ ص
(٩٨)
الاستدلال على الاحتياط بحكم العقل
٢٨٢ ص
(٩٩)
المبحث الثالث تنبيهات أصالة البراءة
٢٨٩ ص
(١٠٠)
التنبيه الأول ان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان
٢٨٩ ص
(١٠١)
التنبيه الثاني حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية والعبادات
٢٩٥ ص
(١٠٢)
هل أنّ أوامر الاحتياط إرشادية إلى ما استقل به العقل أو أنها أوامر مولوية؟
٢٩٨ ص
(١٠٣)
هل انّ أوامر الاحتياط متعلقة بذات العمل أو أنها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي رجاء؟
٣٠٠ ص
(١٠٤)
التنبيه الثالث اخبار من بلغ
٣٠١ ص
(١٠٥)
الأولى في مفادها
٣٠١ ص
(١٠٦)
الجهة الثانية ان المستفاد من هذه الاخبار على تقدير دلالتها على استحباب العمل البالغ عليه الثواب هل هو استحباب ذات العمل، أو استحبابه فيما إ
٣٠٣ ص
(١٠٧)
إشكالات ذكرت على الاستدلال بهذه الاخبار
٣٠٧ ص
(١٠٨)
الجهة الثالثة ان البلوغ المذكور في الاخبار لا يخص البلوغ بالدلالة المطابقية، بل يعم البلوغ بالدلالة الالتزامية
٣٠٨ ص
(١٠٩)
الجهة الرابعة الظاهر اختصاص البلوغ المذكور في الروايات بالبلوغ في موارد الشبهات الحكمية
٣٠٩ ص
(١١٠)
الجهة الخامسة ان هذه الاخبار لا تشمل ما قامت الحجة على تحريمه من عموم أو إطلاق
٣١٠ ص
(١١١)
الجهة السادسة في ثمرة البحث عن دلالة هذه الاخبار على الاستحباب
٣١١ ص
(١١٢)
التنبيه الرابع ما أورده الشيخ الأنصاري على بعض المحققين حيث اختار جريان البراءة في الشبهات الحكمية دون الموضوعية
٣١٣ ص
(١١٣)
إرشاد إن النزاع المعروف في اللباس المشكوك مبني على الخلاف في ما يستفاد من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل
٣١٨ ص
(١١٤)
تتميم
٣٢٣ ص
(١١٥)
المبحث الثاني أصالة التخيير
٣٢٥ ص
(١١٦)
دوران الأمر بين المحذورين
٣٢٧ ص
(١١٧)
المقام الأول في دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة
٣٢٧ ص
(١١٨)
تنبيه
٣٣٢ ص
(١١٩)
المقام الثاني فيما لو كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة
٣٣٤ ص
(١٢٠)
تنبيه
٣٣٦ ص
(١٢١)
المقام الثالث في دوران الأمر بين المحذورين في فرض تعدد الواقعة
٣٣٨ ص
(١٢٢)
فيما لو كان التعدد دفعيا من جهة تعدد الموضوع
٣٣٨ ص
(١٢٣)
فيما لو كان التعدد تدريجيا من حيث الأفراد الطولية لموضوع واحد
٣٣٩ ص
(١٢٤)
تتميم إذا دار الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، واحتمل أهمية أحد الإلزامين المعلومين بالإجمال، فهل يتقدم ما احتمل أهميته فيجب موافقته ا
٣٤٠ ص
(١٢٥)
تذييل لو كان لمورد دوران الأمر بين المحذورين أفراد طويلة أو عرضية، فهل يكون التخيير بين تلك الأفراد بدويا أو استمراريا؟
٣٤٤ ص
(١٢٦)
المبحث الثالث أصالة الاحتياط
٣٤٥ ص
(١٢٧)
الشك في المكلف به
٣٤٧ ص
(١٢٨)
المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين
٣٤٧ ص
(١٢٩)
المسألة الأولى في إمكان جعل الحكم الظاهري وعدمه في تمام الأطراف
٣٤٩ ص
(١٣٠)
المسألة الثانية في إمكان جعل الحكم الظاهري ولو في بعض الأطراف وعدمه
٣٥٢ ص
(١٣١)
المسألة الثالثة في شمول دليل الحكم الظاهري لجميع الأطراف وعدمه
٣٥٥ ص
(١٣٢)
المسألة الرابعة في شمول أدلة الأصول لبعض الأطراف دون بعض وعدمه
٣٥٦ ص
(١٣٣)
الكلام في احتمال شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف تخييرا
٣٥٧ ص
(١٣٤)
«تنبيهات»
٣٦٣ ص
(١٣٥)
التنبيه الأول أن الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي إما أن يكون مسانخا مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، أو مغايرا له
٣٦٣ ص
(١٣٦)
التنبيه الثاني لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية
٣٦٧ ص
(١٣٧)
التنبيه الثالث إذا تردد الواجب بين فعلين أو أفعال، فهل يكفي الإتيان ببعض الأطراف ويسقط الواجب معه فيما لو صادف الواقع؟
٣٦٨ ص
(١٣٨)
التنبيه الخامس لو كان الأثر في بعض أطراف العلم الإجمالي أكثر من البعض الآخر
٣٧٣ ص
(١٣٩)
التنبيه السادس هل يفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الدفعيّات والتدريجيات؟و جهان، بل قولان
٣٧٤ ص
(١٤٠)
التنبيه السابع في الشبهة غير المحصورة
٣٧٩ ص
(١٤١)
تعريف الشبهة غير المحصورة وحكمها
٣٧٩ ص
(١٤٢)
ما استدل به على عدم لزوم الاجتناب في الشبهات غير المحصورة
٣٨٢ ص
(١٤٣)
إرشاد فيه أمران
٣٨٤ ص
(١٤٤)
التنبيه الثامن إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي في الشبهة التحريمية، أو إلى ترك بعض أطرافه في الشبهة الوجوبية
٣٨٦ ص
(١٤٥)
الاضطرار إلى طرف معين
٣٨٦ ص
(١٤٦)
المسألة الثانية فيما كان الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه
٣٩٠ ص
(١٤٧)
التنبيه التاسع خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
٣٩٥ ص
(١٤٨)
التنبيه العاشر اعتبار القدرة الشرعية على ارتكاب جميع الأطراف في تنجيز العلم الإجمالي
٤٠٢ ص
(١٤٩)
التنبيه الحادي عشر إذا كان الأصل الجاري في بعض أطراف العلم الإجمالي في مرتبة سابقة على الأصل الجاري في البعض الآخر
٤٠٣ ص
(١٥٠)
التنبيه الثاني عشرملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
٤٠٦ ص
(١٥١)
المقام الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين
٤٢١ ص
(١٥٢)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الاجزاء الخارجية
٤٢١ ص
(١٥٣)
الجهة الأولى في جريان البراءة العقلية
٤٢١ ص
(١٥٤)
و اما الكلام في الجهة الثانية أعني بها جريان البراءة الشرعية
٤٣٠ ص
(١٥٥)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركبات التحليلية
٤٣٥ ص
(١٥٦)
تنبيهات الأقل والأكثر
٤٤٧ ص
(١٥٧)
الأمر الأول إذا ثبتت شرطية شيء أو جزئيته للمأمور به في الجملة، ودار الأمر بين كونها مطلقة ليبطل العمل بفقدانها ولو في حال النسيان، أو مختص
٤٤٧ ص
(١٥٨)
فيما يقتضيه الأصول اللفظية
٤٤٩ ص
(١٥٩)
فيما يقتضيه الأصول العملية
٤٥٢ ص
(١٦٠)
التنبيه الثاني في حكم الزيادة العمدية والسهوية
٤٥٣ ص
(١٦١)
الجهة الأولى في إمكان تحقّق الزيادة حقيقة في المركبات الاعتبارية وعدمه
٤٥٣ ص
(١٦٢)
الجهة الثانية في اعتبار قصد الزيادة في تحققها وعدمه
٤٥٤ ص
(١٦٣)
التنبيه الثالث قاعدة الميسور
٤٥٧ ص
(١٦٤)
الاستدلال بالاستصحاب لإثبات وجوب المقدار الميسور
٤٥٨ ص
(١٦٥)
و اما ما تقتضيه الأدلة الخاصة الاجتهادية فهو وجوب الإتيان بالميسور من اجزاء الصلاة وشرائطها
٤٦٢ ص
(١٦٦)
التنبيه الرابع فيما إذا تردد الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته
٤٧٠ ص
(١٦٧)
خاتمة في شرائط جريان الأصول
٤٧٣ ص
(١٦٨)
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٤٩٣ ص
(١٦٩)
الأولى في بيان سند الرواية ومتنها
٤٩٥ ص
(١٧٠)
الجهة الثانية في فقه الحديث وبيان معناه
٤٩٨ ص
(١٧١)
الجهة الثالثة في بيان انطباق نفي الضرر على ما ذكر في قضية سمرة
٥٠٦ ص
(١٧٢)
تنبيهات قاعدة لا ضرر
٥٠٨ ص
(١٧٣)
التنبيه الأول
٥٠٨ ص
(١٧٤)
التنبيه الثالث ذكر الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أن كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة نفي الضرر موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوصة
٥٠٩ ص
(١٧٥)
التنبيه الرابع ان النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من الأدلة المثبتة للأحكام عموم من وجه
٥١٢ ص
(١٧٦)
التنبيه الخامس ان لفظ الضرر الوارد في أدلة نفي الضرر موضوع للضرر الواقعي
٥١٧ ص
(١٧٧)
التنبيه السادس في تعارض الضرر
٥٣٠ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص

دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٥١٠ - التنبيه الثالث ذكر الشيخ الأنصاري قدّس سرّه أن كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة نفي الضرر موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوصة

قابل للاستدلال به إلاّ في موارد انجباره بعمل المشهور ونحوه.
و قد أجاب الشيخ رحمه اللّه عنه بان التخصيص في هذه الموارد يمكن أن يكون بجامع واحد، ولا قبح في التخصيص بعنوان واحد، ولو كان أفراده أكثر من أفراد الباقي تحت العام، وعليه فلا مانع من التمسك بالعموم في موارد الشك في التخصيص.
و التحقيق أن يقال: ان دليل العموم إذا كان ناظرا إلى الخارج وكان من قبيل القضايا الخارجية فلا فرق في قبح تخصيص الأكثر بين كونه بعنوان واحد أو بعناوين عديدة، فإذا فرض ان علماء البلد على كثرتهم ليس فيهم إلاّ هاشمي واحد، وأراد المولى إيجاب إكرامه فقط، فكما لا يصح التعبير عن مراده بقوله«أكرم كل عالم في البلد إلاّ زيدا وعمرا وبكرا»و هكذا إلى أن يستوعب الجميع غير الهاشمي، كذلك لا يصح التعبير عنه بقوله«أكرم علماء البلد إلاّ من لم يكن هاشميا» وذلك ظاهر لمن راجع الاستعمالات المتعارفة عند أهل العرف. نعم لو كان العموم بنحو القضية الحقيقية أمكن القول بعدم الاستهجان بكثرة أفراد المخصص خارجا، فان القضية الحقيقية قضية لم يلحظ فيها الخارج إلاّ على نحو الفرض والتقدير، فلا يضر فيها كثرة أفراد المخصص خارجا، إلاّ أن الشأن في كون الموارد المزبورة من باب التخصيص في القاعدة دون التخصص.
بيان ذلك: ان حكم الشارع في أبواب الحدود والدّيات والقصاص وان كان ضرريا، إلاّ أن دليل لا ضرر لا يتكفل برفعه، فان نفي الحكم الضرري حكم ورد امتنانا على الأمة، ومن الظاهر أن نفي الحكم في هذه الموارد يستلزم الإضرار لشخص آخر، فإذا أتلف أحد مال غيره فالحكم بضمانه وان كان ضرريا بالإضافة إليه، إلاّ ان نفي الضمان يوجب تضرر المالك، فلا يتكفل الحديث الوارد في مقام الامتنان على الأمة ذلك. واما وجوب الخمس أو الزكاة فتشريعه لا يكون ضررا على أحد، فان الشارع لم يعتبر المالك مالكا في مقدار الزكاة والخمس، بل اعتبره‌