دراسات في علم الاصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد علي - الصفحة ٤٧٩ - خاتمة في شرائط جريان الأصول
وجوب
الواجب فعليا والوقت متسعا للإتيان به وللتعلم. وهذا مما لا ينبغي الإشكال
في وجوب التعلم فيه تخييرا بينه وبين الاحتياط، فان تخيل طولية الامتثال
الإجمالي إنما هو في فرض تمكن المكلف من الامتثال التفصيليّ في ظرف العمل،
واما التمكن منه قبل العمل بحيث يجب حفظ القدرة عليه فلم يقل به أحد فيما
نعلم.
و قد يكون الواجب فعليا، ولا يكون الوقت متسعا للإتيان به وللتعلم، إلاّ أن
المكلف يتمكن من امتثال الواجب وإحرازه بالاحتياط. ولا ينبغي الشك في
تخييره حينئذ بين التعلم قبل حصول الشرط والاحتياط بعده.
و قد يكون الواجب فعليا مع عدم اتساع الوقت له وللتعلم، لكن لا يتمكن
المكلف من الاحتياط وإحراز الامتثال وان كان متمكنا من الإتيان بأصل
الواجب، مثاله ما إذا شك في فعل من افعال الفريضة في أثنائها مع عدم تعلمه
لحكمه قبل ذلك، فانه وان كان متمكنا من الإتيان بالمشكوك، ومن المضي في
الصلاة من دون إتيانه، إلاّ أنه لا يتمكن من الاحتياط، وفي مثل ذلك لا بد
من التعلم قبل الابتلاء بالشك، لحكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند
فعلية الشك، ولظهور الأدلة في وجوب التعلم في مثل ذلك، ولا دافع لاحتمال
العقاب إلاّ التعلم ومعرفة أن الشك قبل التجاوز يجب الاعتناء به والإتيان
بالمشكوك، وبعد التجاوز عن المحل لا بد من المضي وعدم الاعتناء بالشك.
و قد لا يكون الواجب فعليا بعد حصول الشرط، لعدم التمكن من الإتيان به ولو
كان ذلك من جهة تركه التعلم قبل ذلك، مع عدم سعة الوقت له وللتعلم معا،
مثاله كما إذا فرضنا ان غير العربي لم يتعلم القراءة قبل الوقت، ولم يكن
متمكنا من تعلمها والإتيان بها بعد دخوله. والإشكال المزبور انما يختص بهذا
الفرض.
و الصحيح فيه أن يقال: ان القدرة المعتبرة في مثل هذا الواجب ان كانت