سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
أ ـ الآيات الخاصة
١٩ ص
(٤)
ب ـ الآيات العامّة
٢٠ ص
(٥)
شبهتان ناقدتان
٢٣ ص
(٦)
الشبهة الأولى
٢٣ ص
(٧)
الشبهة الثانية
٢٥ ص
(٨)
أدلة النظرية
٣٤ ص
(٩)
الدليل الأوّل
القرآن الكريم
٣٤ ص
(١٠)
الدليل الثاني
الروايات
٣٤ ص
(١١)
قراءة نقدية في
الروايات
٣٦ ص
(١٢)
1 ـ
مخالفة الكتاب والسنّة والعقل
٣٧ ص
(١٣)
أ
ـ مخالفة القرآن
٣٧ ص
(١٤)
ب
ـ مخالفة الروايات والأخبار
٥٩ ص
(١٥)
ج
ـ مخالفة العقل
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ
معارضة الروايات الاُخرى
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثالث
الإجماع
٦٢ ص
(١٨)
الدليل الرابع
التمييز في الدية بين الرجل والمرأة
٦٣ ص
(١٩)
تكملة قصاص الأعضاء
٦٤ ص
(٢٠)
الصورة الأولى قتل المسلم
لغير المسلم
٧٥ ص
(٢١)
أدلّة النظرية
المشهورة، وقفات نقدية
٧٧ ص
(٢٢)
الدليل
الأول النص القرآني
٧٧ ص
(٢٣)
الدليل
الثاني السنّة الشريفة
٨٠ ص
(٢٤)
الدليل
الثالث الإجماع
٨٦ ص
(٢٥)
الصورة
الثانية قتل غير المسلم للمسلم
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة النظرية
المشهورة ومناقشتها
٨٧ ص
(٢٧)
الدليل
الأول السنّة
٨٨ ص
(٢٨)
الدليل
الثاني الإجماع
٩٠ ص
(٢٩)
خلاصة واستنتاج
٩١ ص
(٣٠)
مصادر الكتاب
٩٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٢ - الدليل الثاني السنّة الشريفة
لقتله»[١].
وبعيداً عن ذلك، يلزم على تقدير القول بعدم تساوي الكافر والمسلم في القصاص انتفاء هذا التساوي عندما يكون وارث المقتول مسلماً، إذ لا تكون هناك سلطةٌ للكافر على المسلم، والحال أن أحداً لم يفت بذلك.
٤ ـ وتخطياً لتمام ما تقدم نرى أن هذه الآية تماثل قاعدتي لا ضرر، ولا حرج، في نفيها السلطة والسبيل من جانب الله تعالى، أي أن تلك السلطة الناتجة عن التشريعات والقوانين الإلهية لم تجعل للكافر على المسلمين، وعليه، فإذا أقدم مسلم على أمر، كالإقدام على الضرر، فإن قاعدة «لا ضرر» لا تكون شاملةً له، وهكذا إذا أقدم على قتل غير المسلم، فإنه يكون قد منح الآخرين سلطةً على نفسه، لا أن الله منحهم إياها بتشريعه، حتى يكون هذا العطاء الإلهي منتفياً بالآية الكريمة.
[١] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٣٤.