سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
أ ـ الآيات الخاصة
١٩ ص
(٤)
ب ـ الآيات العامّة
٢٠ ص
(٥)
شبهتان ناقدتان
٢٣ ص
(٦)
الشبهة الأولى
٢٣ ص
(٧)
الشبهة الثانية
٢٥ ص
(٨)
أدلة النظرية
٣٤ ص
(٩)
الدليل الأوّل
القرآن الكريم
٣٤ ص
(١٠)
الدليل الثاني
الروايات
٣٤ ص
(١١)
قراءة نقدية في
الروايات
٣٦ ص
(١٢)
1 ـ
مخالفة الكتاب والسنّة والعقل
٣٧ ص
(١٣)
أ
ـ مخالفة القرآن
٣٧ ص
(١٤)
ب
ـ مخالفة الروايات والأخبار
٥٩ ص
(١٥)
ج
ـ مخالفة العقل
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ
معارضة الروايات الاُخرى
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثالث
الإجماع
٦٢ ص
(١٨)
الدليل الرابع
التمييز في الدية بين الرجل والمرأة
٦٣ ص
(١٩)
تكملة قصاص الأعضاء
٦٤ ص
(٢٠)
الصورة الأولى قتل المسلم
لغير المسلم
٧٥ ص
(٢١)
أدلّة النظرية
المشهورة، وقفات نقدية
٧٧ ص
(٢٢)
الدليل
الأول النص القرآني
٧٧ ص
(٢٣)
الدليل
الثاني السنّة الشريفة
٨٠ ص
(٢٤)
الدليل
الثالث الإجماع
٨٦ ص
(٢٥)
الصورة
الثانية قتل غير المسلم للمسلم
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة النظرية
المشهورة ومناقشتها
٨٧ ص
(٢٧)
الدليل
الأول السنّة
٨٨ ص
(٢٨)
الدليل
الثاني الإجماع
٩٠ ص
(٢٩)
خلاصة واستنتاج
٩١ ص
(٣٠)
مصادر الكتاب
٩٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢ - الشبهة الثانية
لا شبهة في الفقه الإسلامي في قصاص الرجل بقتل الرجل، والمرأة بقتل المرأة، وكذا المرأة في مقابل الرجل، أما فيما يتعلق بقصاص الرجل بالمرأة، فقد ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم إمكانية ذلك، إلاّ إذا دفع أولياء المرأة المقتولة نصف دية الإنسان إلى الرجل.
والمستفاد من هذه النظرية عدم وجود تساوي في القصاص بين الرجل والمرأة، وقد ادَّعى صاحب الجواهر الإجماع المحصّل والمنقول على هذا الرأي[١]، كما صرّح بالإجماع نفسه الفاضل الهندي في «كشف اللثام»[٢].
[١] النجفي، جواهر الكلام ٤٢: ٨٢.
[٢] الفاضل الهندي، كشف اللثام ٢: ٤٤٦، سطر ٧ (رحلي).