سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩١ - خلاصة واستنتاج
الدليل الأول: السنّة
لم ينقل في هذا المجال سوى حديثين اثنين: أحدهما صحيحة ضريس، وثانيهما صحيحة عبدالله بن سنان، وهذا نصّ الخبرين:
١ ـ صحيحة ضريس عن أبي جعفر(عليه السلام): في نصراني قتل مسلماً، فلمّا أخذ أسلم، قال: «أقتله به». قيل: وإن لم يسلم، قال: «يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقوا»، قيل: وإن كان معه مال، قال: «دفع إلى أولياء المقتول هو وماله»[١].
٢ ـ صحيحة عبدالله بن سنان، عن الصادق(عليه السلام): في نصراني قتل مسلماً، فلما أخذ أسلم، قال: «أقتله»، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: «يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله»[٢].
إلاّ أن الاستدلال بهاتين الروايتين مشكل وذلك:
أولاً: تخالف الروايتان القواعدَ المسلّمة شرعاً وعقلائياً في باب القصاص، كما تخالف احترام مال
[١] وسائل الشيعة ٢١: ١١٠، ب٤٩، ح١.
[٢] الطوسي، تهذيب الأحكام ١٠: ١٩٠، ح٧٥٠.