سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
أ ـ الآيات الخاصة
١٩ ص
(٤)
ب ـ الآيات العامّة
٢٠ ص
(٥)
شبهتان ناقدتان
٢٣ ص
(٦)
الشبهة الأولى
٢٣ ص
(٧)
الشبهة الثانية
٢٥ ص
(٨)
أدلة النظرية
٣٤ ص
(٩)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٣٤ ص
(١٠)
الدليل الثاني الروايات
٣٤ ص
(١١)
قراءة نقدية في الروايات
٣٦ ص
(١٢)
1 ـ مخالفة الكتاب والسنّة والعقل
٣٧ ص
(١٣)
أ ـ مخالفة القرآن
٣٧ ص
(١٤)
ب ـ مخالفة الروايات والأخبار
٥٩ ص
(١٥)
ج ـ مخالفة العقل
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ معارضة الروايات الاُخرى
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثالث الإجماع
٦٢ ص
(١٨)
الدليل الرابع التمييز في الدية بين الرجل والمرأة
٦٣ ص
(١٩)
تكملة قصاص الأعضاء
٦٤ ص
(٢٠)
الصورة الأولى قتل المسلم لغير المسلم
٧٥ ص
(٢١)
أدلّة النظرية المشهورة، وقفات نقدية
٧٧ ص
(٢٢)
الدليل الأول النص القرآني
٧٧ ص
(٢٣)
الدليل الثاني السنّة الشريفة
٨٠ ص
(٢٤)
الدليل الثالث الإجماع
٨٦ ص
(٢٥)
الصورة الثانية قتل غير المسلم للمسلم
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة النظرية المشهورة ومناقشتها
٨٧ ص
(٢٧)
الدليل الأول السنّة
٨٨ ص
(٢٨)
الدليل الثاني الإجماع
٩٠ ص
(٢٩)
خلاصة واستنتاج
٩١ ص
(٣٠)
مصادر الكتاب
٩٢ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٤ - الدليل الثاني السنّة الشريفة

«لا، إلاّ أن يكون متعوداً لقتلهم، فيقتل وهو صاغر»[١].

٣ ـ وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: قلت له: رجل قتل رجلاً من أهل الذمة، قال: «لا يقتل به، إلاّ أن يكون متعوّداً للقتل»[٢].

٤ ـ صحيحة محمد بن الفضل عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام).. وذكر نص الحديث الأوّل بعينه[٣].

٥ ـ صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام): «لا يُقاد مسلم بذمّي في القتل، ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمّي، ثمانمائة درهم»[٤].

والذي يبدو أن الاستدلال بهذه الروايات الخمس على رأي المشهور ليس محكماً; وذلك:

أولاً: إن الأحاديث الأربعة الأولى لا ترتبط بقصاص المسلم أمام غيره، إنما بعقوبة المسلم الذي


[١] المصدر نفسه: ١٠٩، ب٤٧، ح٦.

[٢] المصدر نفسه، ح٧.

[٣] المصدر نفسه: ١٠٧، ب٤٧، ح١.

[٤] المصدر نفسه: ١٠٨، ب٤٧، ح٥.