سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٢ - تكملة قصاص الأعضاء
النساء ثلث الدية»[١].
ب ـ الطائفة الدالّة على أن دية الجراحات في النساء نصف دية جراحات الرجال دائماً، ففي موثقة أبي مريم، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: «جراحات النساء على النصف من جراحات الرجل في كلّ شي»[٢].
ج ـ الطائفة الدالة على تساوي دية الرجل والمرأة إلى ثلث دية المرأة، لا ثلث دية الإنسان كاملة، وبعد ذلك تغدو دية الرجل ضعفي دية المرأة، فعن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل قطع إصبع امرأة، قال: «تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة، فإذا جازت الثلث أضعف الرجل»[٣].
وبناءً عليه، هناك أربعة تصوّرات في باب قصاص الأعضاء بين الرجل والمرأة، وهي تصوّرات مختلفة قدّمتها لنا الروايات نفسها، ولا يمكن إقرار جمع عرفي بين هذه الطوائف الأربع من الأخبار الدالّة على هذه المضامين الأربعة، كأن نفترض
[١] وسائل الشيعة ٢٩: ١٦٥، ح٦.
[٢] المصدر نفسه: ٣٨٤، ح٢.
[٣] المصدر نفسه: ١٦٤، ح٤.