سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
أ ـ الآيات الخاصة
١٩ ص
(٤)
ب ـ الآيات العامّة
٢٠ ص
(٥)
شبهتان ناقدتان
٢٣ ص
(٦)
الشبهة الأولى
٢٣ ص
(٧)
الشبهة الثانية
٢٥ ص
(٨)
أدلة النظرية
٣٤ ص
(٩)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٣٤ ص
(١٠)
الدليل الثاني الروايات
٣٤ ص
(١١)
قراءة نقدية في الروايات
٣٦ ص
(١٢)
1 ـ مخالفة الكتاب والسنّة والعقل
٣٧ ص
(١٣)
أ ـ مخالفة القرآن
٣٧ ص
(١٤)
ب ـ مخالفة الروايات والأخبار
٥٩ ص
(١٥)
ج ـ مخالفة العقل
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ معارضة الروايات الاُخرى
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثالث الإجماع
٦٢ ص
(١٨)
الدليل الرابع التمييز في الدية بين الرجل والمرأة
٦٣ ص
(١٩)
تكملة قصاص الأعضاء
٦٤ ص
(٢٠)
الصورة الأولى قتل المسلم لغير المسلم
٧٥ ص
(٢١)
أدلّة النظرية المشهورة، وقفات نقدية
٧٧ ص
(٢٢)
الدليل الأول النص القرآني
٧٧ ص
(٢٣)
الدليل الثاني السنّة الشريفة
٨٠ ص
(٢٤)
الدليل الثالث الإجماع
٨٦ ص
(٢٥)
الصورة الثانية قتل غير المسلم للمسلم
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة النظرية المشهورة ومناقشتها
٨٧ ص
(٢٧)
الدليل الأول السنّة
٨٨ ص
(٢٨)
الدليل الثاني الإجماع
٩٠ ص
(٢٩)
خلاصة واستنتاج
٩١ ص
(٣٠)
مصادر الكتاب
٩٢ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧١ - تكملة قصاص الأعضاء

الجارح رجلاً لا غير.

الإشكال الرابع: تخالف هذه الروايات بعضَ الروايات الاُخرى الواصلة إلينا في هذا الموضوع ذات مضمون مختلف.

وتوضيح ذلك: إن هناك ثلاثة مضامين اُخرى في الروايات غير الروايات التي أشرنا إلى بعضها، جاء فيها الحديث عن قصاص الأعضاء في الرجل والمرأة، وكلّها متنافية مع بعضها، وهذه الطوائف الثلاث هي:

أ ـ الطائفة الدالّة على تساوي الرجل والمرأة حتى الثلث، أما ما زاد عنه فتكون دية الرجل فيه ثلثين فيما دية المرأة الثلث.

ففي صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله(عليه السلام)عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء؟ فقال: «الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسن، والشجّة بالشجة، والإصبع بالإصبع سواء، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجل في الجراحات ثلثي الدية، ودية