سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٧ - أدلّة النظرية المشهورة ومناقشتها
يقتلوه، قتلوه، وأدّوا فضل ما بين الديتين»[١].
٣ ـ موثقة سماعة، عن أبي عبدالله(عليه السلام): في رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة، فقال: «هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطي الذمي دية المسلم، ثم يقتل به المسلم»[٢].
والظاهر أن مقصود الإمام من شدّة الأمر بحيث لا يحتمله الناس، أن المسلمين يظنون عدم قصاص المسلم بغيره; نظراً لأفضلية الإسلام وعظمته، بينما يجيب الإمام(عليه السلام)بالقصاص، غايته أنه يلزم دفع تفاوت الدية إلى عائلة المسلم الجاني قبل قصاصه.
وحيث كانت روايات الباب معارضةً لروايات اُخرى، لزم ترجيح الروايات الثلاث الأخيرة، انطلاقاً من موافقتها لآيات القصاص، فتكون هذه الأحاديث ـ في المحصّلة النهائية ـ أساساً للاستنتاج الفقهي هنا.
وقد أعمل صاحب الجواهر الترجيح بين هذه الروايات بطريقة اُخرى، إنه يقول: إن هذه الروايات
[١] المصدر نفسه: ١٠٨، ب٤٧، ح٤.
[٢] المصدر نفسه، ح٣.