سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
أ ـ الآيات الخاصة
١٩ ص
(٤)
ب ـ الآيات العامّة
٢٠ ص
(٥)
شبهتان ناقدتان
٢٣ ص
(٦)
الشبهة الأولى
٢٣ ص
(٧)
الشبهة الثانية
٢٥ ص
(٨)
أدلة النظرية
٣٤ ص
(٩)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٣٤ ص
(١٠)
الدليل الثاني الروايات
٣٤ ص
(١١)
قراءة نقدية في الروايات
٣٦ ص
(١٢)
1 ـ مخالفة الكتاب والسنّة والعقل
٣٧ ص
(١٣)
أ ـ مخالفة القرآن
٣٧ ص
(١٤)
ب ـ مخالفة الروايات والأخبار
٥٩ ص
(١٥)
ج ـ مخالفة العقل
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ معارضة الروايات الاُخرى
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثالث الإجماع
٦٢ ص
(١٨)
الدليل الرابع التمييز في الدية بين الرجل والمرأة
٦٣ ص
(١٩)
تكملة قصاص الأعضاء
٦٤ ص
(٢٠)
الصورة الأولى قتل المسلم لغير المسلم
٧٥ ص
(٢١)
أدلّة النظرية المشهورة، وقفات نقدية
٧٧ ص
(٢٢)
الدليل الأول النص القرآني
٧٧ ص
(٢٣)
الدليل الثاني السنّة الشريفة
٨٠ ص
(٢٤)
الدليل الثالث الإجماع
٨٦ ص
(٢٥)
الصورة الثانية قتل غير المسلم للمسلم
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة النظرية المشهورة ومناقشتها
٨٧ ص
(٢٧)
الدليل الأول السنّة
٨٨ ص
(٢٨)
الدليل الثاني الإجماع
٩٠ ص
(٢٩)
خلاصة واستنتاج
٩١ ص
(٣٠)
مصادر الكتاب
٩٢ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢ - الدليل الثالث الإجماع

عبدالغفار بن القاسم ـ عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: في امرأة قتلت رجلاً، قال: «تقتل ويؤدي وليها بقية المال».

وفي رواية محمد بن علي بن محبوب: «بقية الدية»[١].

وقد نقلت هذه الرواية ـ كما صرّح الشيخ الطوسي ـ في كتب متعدّدة، رغم أن راويها أبو مريم وكونها شاذّة[٢].

٢ ـ موثقة السكوني عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إن أميرالمؤمنين(عليه السلام) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأةً قتلت رجلاً عمداً»[٣].

٣ ـ خبر إسحاق بن عمار عن جعفر(عليه السلام): «إن رجلاً قتل امرأة، فلم يجعل علىّ(عليه السلام)بينهما قصاصاً، وألزمه الدية»[٤].

إن هذه الروايات الثلاث مختلفة من حيث المضمون، فالأولى منها تقضي بلزوم دفع نصف


[١] وسائل الشيعة ٢١: ٨٥، ب ٣٣، ح١٧.

[٢] تهذيب الأحكام ١٠: ١٨٣، ح٧١٧.

[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٨٤، ب٣٣، ح١٤.

[٤] المصدر نفسه، ب٣٣، ح١٦.