سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
أ ـ الآيات الخاصة
١٩ ص
(٤)
ب ـ الآيات العامّة
٢٠ ص
(٥)
شبهتان ناقدتان
٢٣ ص
(٦)
الشبهة الأولى
٢٣ ص
(٧)
الشبهة الثانية
٢٥ ص
(٨)
أدلة النظرية
٣٤ ص
(٩)
الدليل الأوّل
القرآن الكريم
٣٤ ص
(١٠)
الدليل الثاني
الروايات
٣٤ ص
(١١)
قراءة نقدية في
الروايات
٣٦ ص
(١٢)
1 ـ
مخالفة الكتاب والسنّة والعقل
٣٧ ص
(١٣)
أ
ـ مخالفة القرآن
٣٧ ص
(١٤)
ب
ـ مخالفة الروايات والأخبار
٥٩ ص
(١٥)
ج
ـ مخالفة العقل
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ
معارضة الروايات الاُخرى
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثالث
الإجماع
٦٢ ص
(١٨)
الدليل الرابع
التمييز في الدية بين الرجل والمرأة
٦٣ ص
(١٩)
تكملة قصاص الأعضاء
٦٤ ص
(٢٠)
الصورة الأولى قتل المسلم
لغير المسلم
٧٥ ص
(٢١)
أدلّة النظرية
المشهورة، وقفات نقدية
٧٧ ص
(٢٢)
الدليل
الأول النص القرآني
٧٧ ص
(٢٣)
الدليل
الثاني السنّة الشريفة
٨٠ ص
(٢٤)
الدليل
الثالث الإجماع
٨٦ ص
(٢٥)
الصورة
الثانية قتل غير المسلم للمسلم
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة النظرية
المشهورة ومناقشتها
٨٧ ص
(٢٧)
الدليل
الأول السنّة
٨٨ ص
(٢٨)
الدليل
الثاني الإجماع
٩٠ ص
(٢٩)
خلاصة واستنتاج
٩١ ص
(٣٠)
مصادر الكتاب
٩٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٠ - الدليل الثاني السنّة الشريفة
الدليل الأول: النص القرآني
والآية الوحيدة التي استدلّ بها هنا هي: (وَلَنيَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)النساء: ١٤١.
وقد وقع الاستدلال بها للمرّة الأولى من جانب الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، فقد كتب ـ يبيّن الاستدلال ـ ما يلي: «والمراد بالآية النهي لا الخبر، لأنه لو كان المراد الخبر لكان كذباً»[١].
إلاّ أننا نرى أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الآية، وذلك:
١ ـ إذا كان هذا هو معنى الآية، فلا بدّ أيضاً من عدم إجراء حدّ السرقة وسائر الحدود والتعزيرات على المسلمين، أي أنه لو سرق مسلمٌ غير مسلم فلا يقام عليه الحدّ، وهكذا يلزم علينا أن لا نعتبر المسلم ضامناً ـ بالضمان القهري أو الجعلي ـ بما يعود نفعه لغير المسلم.
٢ ـ إن تشريع القانون بغية حصول الناس على
[١] الخلاف ٥: ١٤٥، المسألة: ٢.