سلسلة الفقه المعاصر
(١)
مقدمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١١ ص
(٣)
أ ـ الآيات الخاصة
١٩ ص
(٤)
ب ـ الآيات العامّة
٢٠ ص
(٥)
شبهتان ناقدتان
٢٣ ص
(٦)
الشبهة الأولى
٢٣ ص
(٧)
الشبهة الثانية
٢٥ ص
(٨)
أدلة النظرية
٣٤ ص
(٩)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٣٤ ص
(١٠)
الدليل الثاني الروايات
٣٤ ص
(١١)
قراءة نقدية في الروايات
٣٦ ص
(١٢)
1 ـ مخالفة الكتاب والسنّة والعقل
٣٧ ص
(١٣)
أ ـ مخالفة القرآن
٣٧ ص
(١٤)
ب ـ مخالفة الروايات والأخبار
٥٩ ص
(١٥)
ج ـ مخالفة العقل
٥٩ ص
(١٦)
2 ـ معارضة الروايات الاُخرى
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثالث الإجماع
٦٢ ص
(١٨)
الدليل الرابع التمييز في الدية بين الرجل والمرأة
٦٣ ص
(١٩)
تكملة قصاص الأعضاء
٦٤ ص
(٢٠)
الصورة الأولى قتل المسلم لغير المسلم
٧٥ ص
(٢١)
أدلّة النظرية المشهورة، وقفات نقدية
٧٧ ص
(٢٢)
الدليل الأول النص القرآني
٧٧ ص
(٢٣)
الدليل الثاني السنّة الشريفة
٨٠ ص
(٢٤)
الدليل الثالث الإجماع
٨٦ ص
(٢٥)
الصورة الثانية قتل غير المسلم للمسلم
٨٧ ص
(٢٦)
أدلّة النظرية المشهورة ومناقشتها
٨٧ ص
(٢٧)
الدليل الأول السنّة
٨٨ ص
(٢٨)
الدليل الثاني الإجماع
٩٠ ص
(٢٩)
خلاصة واستنتاج
٩١ ص
(٣٠)
مصادر الكتاب
٩٢ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٩ - الدليل الأول النص القرآني

ذلك ليس من باب القصاص، وإنما من جهة مخالفته لإمام المسلمين في المعاهدات التي أمضاها، يقول في هذا الإطار: «وعلى من خالف الإمام في قتل واحد منهم متعمداً القتلُ; لخلافه على إمام المسلمين، لا لحرمة الذمي»[١].

وهكذا يفتي فريق من الفقهاء ـ كابن الجنيد والحلبي ـ بقتل المسلم المعتاد قتل الكافر بحيث تكرّر منه الفعل، لكن لا من باب القصاص، بل بعنوان العقوبة.

من هنا، لا يصحّ عدّ رأي هذين الفقيهين، وكذا رأي الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، رأياً مخالفاً للقول المشهور هنا، فالمخالفة الوحيدة إنما صدرت من الصدوق في كتاب المقنع.

أدلّة النظرية المشهورة، وقفات نقدية

هذا، وقد استند مشهور الفقهاء ـ لإثبات ما ذهبوا إليه ـ إلى القرآن والسنّة والإجماع.


[١] من لا يحضره الفقيه ٤: ٩٢، ذيل الحديث: ٢٩٩.