سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٥ - الدليل الثاني السنّة الشريفة
اعتاد قتل غير المسلمين، فالحكم هنا بقتله إنما جاء من باب معاقبته ومجازاته لا من باب القصاص أو القود.
والشاهد على ذلك، إضافةً إلى تعبير «متعوّداً» المكرّر في الأحاديث الأربعة، عدم استخدام تعابير القصاص والقود وما شابههما في جملة هذه الأحاديث، إذ لو كان الحكم في سياق موضوع القصاص لكان لا بد ـ كما هو الحال في سائر روايات القصاص ـ من استخدام هذه التعابير وأمثالها.
والشاهد الآخر الذي يمكنه دعم هذا الاستنتاج أنه لا يوجد أىّ إشارة في الروايات الأربع إطلاقاً إلى مطالبة أولياء الدم بالقصاص، وأىّ أسرة من أسر المقتولين يلزمها المطالبة به، جميعها أو الأخيرة؟ كما أن الروايات الأربع لم تتحدّث عن ردّ تفاوت الدية، وأنه إلى أىّ أسرة يرجع؟
إن عدم إثارة هذه الموضوعات شاهد دالّ على عدم ارتباط هذه الأحاديث بباب القصاص، وإلاّ لزم تورّطها في إبهام شديد من هذه الجهات.